سماحة المرجع الدینی ایة الله العظمی الشیخ لطف الله الصافی السلام علیکم و رحمة الله و برکاته بعد قرار فتح المساجد فی المنطقة حددت الجهات الرسمیة مقدار التباعد بین کل شخص و آخر مقدار مترین فهل مع هذه المسافة المذکورة یتحقق الإتصال بین الإمام و المأموم فی الصف الأول أو بین المأمومین أنفسهم فی الصف الأول و إن کانت تضر فما هو اقصی مسافة مسموح بها؟
بسم الله الرحمن الرحیم
علیکم السلام و رحمة الله
فی مفروض السؤال تضر هذه المسافة بالاتصال بین الامام و المأموم فی الصف الاول او بین المأمومین فی الصف الاول و اقصی المسافة المسموحة فی صلاة الجماعة مقدار متر واحد لا اکثر والله العالم . 8شوال المکرم 1441 لطف الله صافی
إجازة بصرف نصف سهم الامام لمساعدة متضرري وباء كورونا
إجازة بصرف نصف سهم الامام لمساعدة متضرري وباء كورونا
بسمه تعالی
سماحة آية الله العظمى الشيخ الصافي الگلبایگاني دامت برکاته
السلام علیکم.
نظرا للظروف الراهنة فإن الكثير من الناس يمرون بأيام صعبة جدا من الناحية المادية، لذا ما هو رأي سماحتكم في الأخذ من سهم الامام المبارك لغرض مساعدة هؤلاء الناس المتضررين من وباء كورونا؟
نسألكم الدعاء
جمع من مقلدي سماحتكم.
بسمه تعالی
المؤمنون مجازون في صرف نصف السهم المبارك للامام علیه السلام من الخمس في مساعدة المحتاجين في مورد السؤال.
ان شاء الله تعالی ترتفع هذه الصعاب والمحن في ظل رعاية ولی العصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
س1: في الدوائر الحكومية ان أخذنا من بيت المال سلعة أو مالا معينا بطريق غير قانوني، فهل يكفي للخروج من عهدته أن نطلب براءة الذمة من مسؤول الدائرة؟
س2: ما حكم القيام بالشؤون الشخصية خلال ساعات الدوام من دون الخصم من المقدار المقرر للإستراحة أو الإجازة؟
س3: هل أن مجرد إذن مسؤول الدائرة كافٍ في أمور الاجازات والساعات الإضافية و غيرها خارج نطاق القانون و المقررات المرتبطة بتلك المسائل؟
س4: تبقى عندي مبلغ من ميزانية النقود المخصصة للنشاطات الثقافية للدائرة، فهل يجوز لي أن أقرض هذا المبلغ لشخص ما، أو أقترضه لنفسي، ثم أرجعه لميزانية الدائرة بعد ذلك؟
ج1: لا يكفي الاستحلال من مسؤول الدائرة، بل إن كان نفس المال أو السلعة باقيا فيجب إرجاعه بعينه إلى بيت المال، وإلا فيجب إرجاع قيمته مع تلف عينه.
ج2: يتبع الحكم في ذلك للضوابط و القرارات المختصة، والإذن القانوني لمسؤول الدائرة.
ج3: إنما يحق للمدير المسؤول الإذن في حدود الضوابط القانونية فقط، وإذن المدير فيما عدا ذلك مما يخالف الضوابط لغو وعبث، و لا يكفي لرفع المساءلة القانونية و لا يرفع الضمان شرعا.
ج4: لا يجوز التصرف و الانتفاع من الأموال العامة على خلاف الضوابط القانونية، وهو أمر موجب للضمان. والله العالم.
س. تباع الآن أشرطة الكاسيت العزائية بالأسواق بأسعار غير معقولة، ويصعب على البعض اقتناء أكثر من شريط بنفس الوقت بسبب الأسعار، وكذلك يصعب على المغتربين الحصول على نسخ من هذه الأشرطة التي تنزل الأسواق، وأصحاب هذه الشركات يضعون حقوق على الشريط بأنّه لا يسمح بنشره بالإنترنت أو نسخه. فهل يجوز لنا أن ننشر تسجيل هذه الأشرطة عبر الإنترنت ليستفيد منه الجميع.
*****
ج: لا بأس بالعمل المذكور مالم يشترط صاحبها ضمن عقد لازم عدم نشره.
س. تعرض البنوك أسهم ملكيتها للبيع، وهي تقوم بعمليات تجارية منها ربوية وفيها غير ربوية، ومنها بنوك يملكها الأهالي، ومنها تملكها الحكومة، ومنها مشترك، ومنها يتعامل مع غير المسلمين، نرجو التفضّل ببيان حكم شراء أسهم البنوك وبيعها؟
****
ج: في مفروض السؤال إن كان رأس مال البنك متكوّناً من المال الحلال والمال الحرام (الربوي) ولم يعلم مقدار الحلال منه، فلا يجوز شراء أسهمه، ولا فرق في ذلك بين كون البنك حكومياً أو أهلياً أو مشتركاً، أمّا إذا علم مقدار الحلال من رأس المال أو علم حلّية ما عرض للبيع فلا مانع من شراء ذلك المقدار وبيعه، لكن لا يجوز التعامل الربوي، والربح الحاصل من الربا حرام. وإذا شك المكلّف في أنّ ما جعله البنك في معرض البيع يزيد على ما في رأس المال من الحلال، فلا بأس بشرائه حتّى يعلم أنّه زاده عن نسبة الحلال. ولا فرق في الحكم المذكور بين كون ملكية البنوك أهلية أو حكومية أو مشتركة. نعم في البنوك الحكومية والمشتركة، تتوقّف صحّة الشراء على إجازة الفقيه الجامع الشرائط أو وكيله. وإن كان رأس مال البنك متكوّناً من معاملات ربوية مع غير الذميين من الكفّار فيجوز شراء سهمه، سواء كانت ملكيته لمسلمين أو لغير مسلمين أو لحكومة. نعم لابدّ فيما تملكه الحكومة من أنّه الفقيه الجامع الشرائط أو وكيله كما ذكرنا
سماحة المرجع الدّینی آیة الله العظمی الصّافی دام ظله العالی
بعد التحیّة و السلام،
المكلّف الذی يتّخذ وطناً له قبل زواجه، ثمّ تزوّج و أنجب الأولاد، فهل تتّبع الزوجة و الأولاد وطنه المستجد، أم يقصدوا التوطّن و السّكن فيه عرفاً، أم الزّوجة مختارة في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحیم
علیکم السّلام و رحمةالله
في مفروض السؤال الولد غير المستقل له في إدارة معيشته تابع لوالده في الوطن، إلى أن يستقل في الإدارة والتعيّش، وأمّا الزوجة فإن كانت بانية على العيش مع زوجها في وطنه عُدَّ وطناً لها.والله العالم
If someone gives his property to another person, and tells him that he has given it to him as a trust and the latter accepts it, then they must abide by the following rules:
The Rules Regarding Custody or Trust
It is not permissible for a person to accept something as a trust if he cannot look after it.
Someone who gives something as a trust can take it back whenever he wants to. Similarly, the person who accepted to look after the thing can give it back to its owner whenever he wishes to do so.
If one does not have a safe and suitable place to look after an item that he has accepted as a trust, then he must prepare a place for it. For example, if the trust that one has been given, is an amount of money and he is not able to keep it in his house, then he must place it in the bank.
The person taking care of the trust must look after the item in such a way that the people would not say that he is being disloyal, or that he has fallen short in looking after the item.
In the event that the trust of a person is lost:
If the person looking after the trust did not pay attention in taking care of the trust, then he must give or repay the owner for that which was lost.
If in the taking care of the trust one was not negligent, and for other reasons that property was lost; for example, a wind took the item away, then the person who was the caretaker of the item will not be responsible to pay it back to the owner.
6. The person taking care of a property is not allowed to use the item, except with the permission of its owner.
الجواب: دور المعرفة في الحسن الفاعلي، أهم من الحسن الفعلي كائناً ما كان العمل؛ و إنّما يثُاب الناس على أعمالهم بقدر معرفتهم: المعرفة بالله تعالى التي هي أوّل الدين، و المعرفة بالنبوة و بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم، و المعرفة بالولاية، ولاية أميرالمؤمنينعليه السلام و أولاده الأئمة عليهم السلام.
و قد ورد من طرق الفريقين عن النّبي صلّى الله عليه وآله وسلم: أنّه لو أن عبداً عَبدَ الله عزّوجلّ مِثل مَا قَامَ نُوح في قَومِه وَكان لَه مِثل أُحد ذَهَباً فَأَنفَقَه في سَبيلِ الله، وَ مُدّ فِي عُمره حتّى حَجَّ ألفَ عام عَلى قَدَميه، ثُمّ قُتل بَين الصَفا والمَروة مَظلُوماً ثُمّ لم يوال علياً لَم يَشمّ رائحةَ الجَنَّة ولَم يَدخُلهَا.
ومن طرق الشيعة: لَو أنّ رَجُلاً قَام لَيلَه وَصَام نَهارَه وَحَجّ دَهرَه وتَصَدّق بِجَميع مَالِه ولَم يَعرِف ولايةَ وَليّ الله فَيَكُون أعماله بِدلالته فَيواليه، ما كان لَه عَلَى الله ثوابٌ.
ج. هذا البحث من المباحث المستحدثة، لانجده فيما كتب في عصر الرسالة، فكأنّهم فهموا من قوله تعالى: «وَ كَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيماً» أنّه لابد في الكلام أن يوجده المتكلم، لكن لو لزم ذلك، فلا يجب أن يكون بهذه الآلات الخاصة، بل يمكن إيجاده بغيرها، ثم إنّ الله تعالى الموصوف بأنّه «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيء» لايكون خلقه الأصوات والألفاظ إلا بنحو لاينافي قدسية ذاتهِ و تنزّهه عن مشابهة مخلوقاته. فاعتقاد أنّه متكلم لابد أن يكون من صفات الفعل، لأنّ المتكلّم في زمان متلبّس بصفة الكلام وفي زمان آخر غير متلبّس بها. وهذا من خصوصيات صفات الفعل، ولو كان من صفات الذات لما خليت منها الذات. وأمّا حقيقة مبدئية الذات بالنسبة إلى الكلام فلا يجب، بل لا يمكن معرفتها. والقول بالكلام النفسي ـ مضافاً إلى أنّه لا دليل له من الشرع ـ إن كان المراد منه حصول معنى الكلام في الذات بنحو الحدوث أو الدوام واللزوم، فهو يرجع إلى القول بالتركيب أو انفعال الذات وتأثرها من الخارج. والقول بوجود المؤثر الخارجي والشريك، وكل ذلك منفي عنه منزهة ذاته عنه، تعالى عن مثل ذلك علواً كبيراً. ثم إنّ نفي ذلك عنه ليس تكلماً في الذات، بل التكلم فيها أن بيان معنى حقيقة مبدئية الذات بالنسبة إلى الكلام، فتأمل في ذلك كله فإنّه من مزالّ الأقدام.