جمعه: 31/فرو/1403 (الجمعة: 10/شوال/1445)

إخراج المؤونة قبل تخمیس الغنیمة

ثم إنّه إنّما یجب تخمیس الغنیمة بعد إخراج المُؤَن الّتی أنفقها بعد تحصیلها لحفظها وحملها ورعیها ونحو ذلك، فإنّ هذا هو الّذی یستظهر من الحكم بدفع مثلها.

فلا  یصغى دعوى إطلاق الآیة([1]) فی ذلك، لانصرافه عن ذلك.

وأمّا الاستدلال على استثناء المؤن بما دلّ على أنّ الخمس بعد

 

المؤن([2]) فهو إنّما یدلّ على المؤن المصروفة لتحصیل موضوع الخمس، مثل ما یصرفه لتحصیل العوائد، أو لإخراج المعدن دون المؤن الّتی تصـرف له بعد التحصیل. هذا ولكنّ الظاهر أنّه لا فرق فی ذلك بین المؤن السابقة واللاحقة الّتی لابدّ منها.

ویمكن أن یقال: إنّ خمس الغنیمة لأهلها، ونفقة حملها إلیهم تصرف منها، لا أنّه یتعلّق بها بعد حملها وإخراج نفقة الحمل منها حتى یورد بدعوى إطلاق الآیة.

***

وهكذا یخرج من الغنیمة ما یجعله الإمام× على فعل مصلحة من مصالح المسلمین فهو لفاعله ولیس لأهل الخمس، ولا لمن حواه من المقاتلین، وذلك للولایة الثابتة للإمام× على أموال الأشخاص وأنفسهم.

ولصحیح زرارة قال: «الإمام× یجرى وینفل ویعطی ما یشاء قبل أن تقع السهام، وقد قاتل رسول الله| بقوم لم یجعل لهم فی الفیء نصیباً، وإن شاء قسّم

 

ذلك بینهم».([3])

وفی الجواهر([4]) عن الشیخ: إخراج السلب أیضاً، إذ هو من قبیل الجعائل بناءً على عدم استحقاق القاتل إیّاه بدون شرط الإمام.

***

وممّا استُثنی من تعلّق وجوب الخمس به: صفایا الغنیمة، وقطائع الملوك، والظاهر أنّه لا خلاف فیهما بینهم،([5]) وهو مدلول الروایات المعتبرة.([6])

***

وأیضاً یُستثنى من تعلّق الخمس بالغنیمة إذا كانت غصباً من مسلم أو معاهد أو ممن هو محترم المال.

***

 

ولا فرق فی الغنیمة بین ما كان من أموال المحاربین وأموال غیرهم من أهل الحرب وإن لم یكونوا فی الحرب معهم فی تلك السریّة؛ لإطلاق الأدلّة. والله هو العالم.

 

([1]) راجع جهاد شرائع الإسلام، الثالث: فی قسمة الغنیمة؛ والمحقق+ قائل بالإخراج قبل التخمیس، ج1، ص247.

([2]) نحو صحیح البزنطی، قال: كتبت إلى أبی جعفر×: الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: «بعد المؤونة». الکافی، ج1، ص545؛ وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب12، ح1، ج6، ص354.

وما رواه إبراهیم بن محمد الهمدانی من توقیعات الرضا×. وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب12، ح2، ج6، ص354؛ وما روى عن أبی عبد اللّه×، وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب12، ح3؛ ج6، ص348؛ ومرسلة الأشعری عن أبی جعفر الثانی× وسائل الشیعة، أبواب الأنفال، ب8، ح1، ج6، ص348.

([3]) الکافی، ج1، ص544؛ وسائل الشیعة، أبواب الأنفال، ب1، ح2، ج6، ص365.

([4]) جواهر الكلام، ج16، ص10.

([5]) كما فی المبسوط، ج2، ص65، كتاب قسمة الفیء والغنائم؛ ومنتهى المطلب، ج1، ص553.

([6]) نحوصحیح الربعی عن أبی عبد اللّه× قال: «كان رسول اللّه| إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له». الحدیث. تهذیب الأحکام، ج4، ص128، باب قسمة الغنائم؛ وسائل الشیعة، أبواب قسمة الخمس، ب1، ح3، ج6، ص356؛ وصحیح داود بن فرقد عن أبی عبد الله× قال: «قطائع الملوك كلها للإمام ولیس للناس فیها شیء». تهذیب الأحکام، باب الأنفال، ج4، ص134؛ وسائل الشیعة، أبواب الأنفال، ب1، ح6، ج6، ص366 ـ 367؛ راجع أیضاً وسائل الشیعة، أبواب الأنفال، ب1، ح4، 8، 15، 20، 21، 31، ج6، ص365 ـ 367، 369، 371 ـ 372؛ ب2، ح2، ج6، ص373.

موضوع: 
نويسنده: