جمعه: 31/فرو/1403 (الجمعة: 10/شوال/1445)

أخذ مال النصّاب

مسألة 3: هل یجوز أخذ مال النصّاب؟ وعلى فرض جوازه هل یجب تخمیسه من باب الغنیمة بمعناها الأخصّ، أو من باب مطلق الفائدة؟ نسب الجواز إلى المشهور، بل فی الحدائق([1]) نسبته إلى الطائفة المحقّة سلفاً وخلفاً. ویدلّ علیه: صحیح حفص البختری، عن أبی عبد الله× قال:

«خذ مال الناصب حیثما وجدته وادفع إلینا الخمس».([2]) ومثله خبر المعلى([3]) وخبر إسحاق بن عمار، عنه×، وفیه: «مال الناصب وكلّ شیء یملكه حلال إلّا امرأته...» الحدیث.([4]) فعلى ذلك یجوز أخذ ماله ویجب فیه الخمس على ما یجب فی الغنیمة بالمعنى الأخصّ بمقتضی إطلاق أدلّة الخمس.

ولا یقال: إنّ ذلك مقیّد بما دلّ على أنّ الخمس بعد المؤونة. لأنَّ الظاهر

 

اختصاص هذا بالصنائع والصناعات وأرباح المكاسب. نعم الجزم بهذا الاستظهار محلّ تأمّل، فالأحوط أداء خمسه بعنوان الغنیمة.

ویمكن أن یقال: إنّ كون خمسه ملكاً للإمام ثابت بلا إشكال، وقد ثبت بالدلیل جواز التصرّف فی طائفة من الأموال الّتی تعلّق بها الخمس إلى حیلولة السنة، فإذا شك فی شمول هذا الدلیل علی هذا المال المأخوذ من الناصب، كان المرجع أصالة عدم الجواز فی ملكه×  فیؤدى الخمس ابتداءً من غیر إخراج مؤونة سنته. والله هو العالم.

 

([1]) الحدائق الناضرة، ج12، ص324، 368.

([2]) تهذیب الأحکام، ج4، ص122؛ وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب2، ح6، ج6، ص339.

([3]) تهذیب الأحکام، ج4، ص123؛ ج6، ص387؛ وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب2، ح7، ج6، ص339.

([4]) تهذیب الأحکام، ج6، ص387؛ وسائل الشیعة، أبواب جهاد العدو، ب 26، ح2، ج11، ص58 ـ 59.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: