پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

حكم الكنز فی أرض مستأجرة

مسألة 13: لو وجد الكنز فی أرض مستأجرة أو مستعارة فإن لم یحتمل كونه لهما أو للمالك فهو لواجده. وإن احتمل كونه لأحدهما من المالك والمستأجر أو هو والمستعیر یجب علیه تعریفهما.

فإن نفیاه كلاهما([1]) ولم یحتمل كونه لغیرهما فهو له وعلیه الخمس. وإن ادّعاه أحدهما دون الآخر یعطیه بلا بینة لكونه ذا الید علیه. وإن ادّعاه كلّ منهما، فعن المبسوط والمعتبر والإرشاد([2]) وغیرهم ـ بـل قیل: إنّـه المشهـور ـ تقـدیم قـول المالك؛ لأنّه ذو الید؛ ولأنّ المستأجر وإن كان ذا الید إلّا أنّ یده فرعیة، وید المالك أصلیّة.

 

وضعّف الأوّل بأنّه خلاف ما هو فی الخارج؛ لأنّ الأرض تكون تحت ید المستأجر.

والثانی: بأنّ الأصلیّة والفرعیّة إنّما تكونان بالنسبة إلى العین المستأجرة دون ما فیها من الآلات والأدوات والأسباب والأوانی، والكنز من هذا القبیل، فكما إذا وقع الخلاف بین المستأجر والمؤجر فیما یكون فی العین المستأجرة من الآلات والأدوات یقدَّم قول المستأجر بقاعدة الید، كذلك یقال فی الكنز.

ویمكن أن یقال: إنّ الكنز إذا كان فی ید المستأجر فجاءه المؤجر وادّعى أنّه له وكان فی أرضه فأنكر المستأجر فالظاهر تقدیم قول المستأجر. وأمّا إذا كان الكنز فی ید الواجد فادّعاه كلّ منهما ولم تكن هنا أمارة على تقدیم إحداهما على الاُخرى، فالظاهر أنّ القضیة تدخل فی باب التداعی، وحیث لا بیّنة لواحد منهما تفصل الخصومة بینهما بالتحالف، فإن حلف أحدهما ولم یحلف الآخر فهو للحالف، وإن نكلا الحلف أو حلفا جمیعاً یقسّم المال بینهما بالسویّة.

ویمكن أن یقال بأنّه إن نكلا الحلف، فالمرجع تعیین المالك بالقرعة.

 

([1]) أی المالك والمستأجر، أو هو والمستعیر.

([2]) المبسوط، ج1، ص237؛ المعتبر، ج2، ص621؛ إرشاد الأذهان، ج1، ص293.

موضوع: 
نويسنده: