پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

المعلوم مقداره دون مالكه

مسألة 23: إذا عرف المقدار ولم یعرف المالك وكان مأیوساً من الظفر به یتصدّق به على الفقراء([1]) على المشهور، بل عن الشیخ الأنصاری([2]) أنّه مورد اتّفاق الأصحاب من غیر خلاف.

ولكن حكی عن صاحب الحدائق+([3]) نسبة القول إلى البعض بوجوب

 

الخمس والتصدّق بالزائد إن كان المعلوم أكثر، واختار هو الخمس فقط، سواء كان الحرام المعلوم أقلّ من الخمس أو أكثر.

وردّ الاستدلال ـ للقول المشهور بإطلاق روایات التصدّق ـ بإنكاره الإطلاق؛ لأنّ مورد هذه الروایات المال المتمیَّز فی حدّ ذاته،([4]) لا المشترك الموقوف صحّة التصرّف فیه على رضا الشریكین. والقول الّذی نسبه بعضهم بعین هذا الإشكال بالنسبة إلى الصدقة بالزائد على الخمس.

وفیه: أنّ غایة ما یستفاد من الروایات وجوب الخمس فیما إذا لم یعرف قدر ما فی المال من الحرام من خمسه وطرفیه الأقلّ منه أو الأكثر، وإلّا یلزم من القول بإطلاقه ثبوت الحكم بمجرّد الاختلاط وعدم تمیّز الحلال من الحرام، كما لو اختلط درهمان من الحرام بعشرة آلافٍ من الحلال وجب تخمیس العشرة لتطهیر المال، فلا  یكفی التصدّق بهما. وإن كان بالعكس فاختلط درهمان من الحلال بعشرة آلاف من الحرام فیكون التخمیس محُلّلاً للحرام. وحمل الروایات على مثل ذلك لا یوافق مصلحة التشریع ، فإذا كان الحرام المعلوم أقلّ من الخمس یجزیه التصدّق به بإذن الحاكم، وكذلك إذا كان أكثر یجب التصدق به أیضاً بإذن

 

الحاكم؛ دفعاً لإشكال لزوم كون تقسیم المال المشترك برضا الشریكین. والله هو العالم.

 

([1]) كما فی خمس الدروس، ج1، ص259؛ومدارك الأحکام، ج5، ص389؛ ومسالك الأفهام، ج1، ص467 وغیرها.

([2]) المكاسب، ج2 ، ص194.

([3]) الحدائق الناضرة، كتاب الخمس، الفصل الأوّل، المقام السابع، ج12، ص364 ـ 365؛ المستند فی شرح العروة الوثقی للسیّد الخوئی، ج25 ، ص134.

([4]) قال بما نصّه: «ولقائل أن یقول: إنّ مورد تلك الأخبار الدالّة على التصدّق إنّما هو المال المتمیّز فی حدّ ذاته لمالك مفقود الخبر، وإلحاق المال المشترك به مع كونه ممّا لا دلیل علیه قیاس مع الفارق، لأنّه لا یخفى أنّ الاشتراك فی هذا المال سار فی كل درهم درهم وجزء جزء منه فعزل هذا القدر المعلوم للمالك المجهول...لا یوجب استحقاق المالك المجهول له حتى یتصدق به عنه...». الحدائق الناضرة، ج12، ص365.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: