پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

إذن الحاكم فی إخراج الخمس

مسألة 27: اختار فی العروة([1]) أنّ الأمر فی إخراج هذا الخمس إلى المالك فیجوز له الاخراج والتعیین، كما فی سائر أقسام الخمس، فلا  حاجة إلى إذن الحاكم، كما یجوز دفعه من مال آخر وإن كان الحقّ فی العین. ولكن یتمّ ذلك فی مجرّد الإخراج والتعیین، أمّا فی الإیصال إلى أهله ففی النصف الّذی هو للإمام× فهو له ویؤدّى إلى الفقیه فی عصـر الغیبة، وفی النصف الّذی للسادة فالأحوط الاستیذان من الفقیه.

 

 

([1]) العروة الوثقى، ج4، ص263 ـ 264، المسألة 32.

موضوع: 
نويسنده: