جمعه: 31/فرو/1403 (الجمعة: 10/شوال/1445)

تبیّن الزیادة أو النقیصة بعد التخمیس

مسألة 29: لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزید من الخمس أو أقلّ، قال فی العروة:([1]) لا یستردّ الزائد على مقدار الحرام فی

 

الصورة الثانیة وهل یجب علیه التصدّق بما زاد على الخمس فی الصورة الأوّلى، أو لا؟

وجهان: أحوطهما الأوّل، وأقواهما الثانی.

أقول: إنّ الظاهر من التعلیل «إنّ الله رضی من الأموال بالخمس»([2]) كون الخمس بدلاً من الحرام الّذی هو فی المال، سواء كان البدل أكثر منه أو أقلّ أو مساویاً معه، فلا وجه لاسترداد الزائد على المقدار الحرام، ولا للتصدّق بالزائد على الخمس.

وأفاد هنا بعض الأعلام:([3]) أنّ الزائد على الخمس موضوع جدید، فإن كان مقداره معلوماً یتصدّق به. وإن كان مجهولا یتعلّق به الخمس؛ لأنّا لا نعلم مقدار الحرام فی الزائد عن الخمس فیجب تخمیسه.

هذا، واختار السید الاُستاذ الأعظم+ فی المسألة: أن عدم استرداد الزائد فی الصورة الثانیة على الاحتیاط الاستحبابی، والتصدّق بالزائد على الاحتیاط الوجوبی. والله هو العالم.

 

([1]) العروة الوثقى، ج4، ص265، المسألة 34.

([2]) وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب10، ح1، ج6، ص353.

([3]) المستند فی شرح العروة الوثقی، ج25، ص166.

موضوع: 
نويسنده: