جمعه: 31/فرو/1403 (الجمعة: 10/شوال/1445)

التخییر بین أخذ عین الخمس وغیرها

مسألة 38: على القول بشمول الحكم للأرض المشغولة بالبناء، فمن المعلوم أنّ الخمس یتعلّق برقبة الأرض دون البناء والأشجار. وللذمّی دفع الخمس من عینها أو قیمتها. ومع عدم دفعه قیمتها یتخیّر ولیّ الخمس بین أخذ خمس الأرض أو إجارته من الذّمّی إن رضی بها.([1])

 


([1]) قال صاحب الحدائق الناضرة بعدم التخییر وتعیّن أخذ الاُجرة فیما تكون الأرض مشغولة. الحدائق الناضرة، كتاب الخمس، الفصل الأوّل، المقام السادس، فروع: الثانی، ج12، ص362.

موضوع: 
نويسنده: