جمعه: 31/فرو/1403 (الجمعة: 10/شوال/1445)

لا یسقط الخمس بانتقال الأرض

مسألة 41: لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة بین أن تبقى

 

على ملكیّة الذّمّی بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشـراء إلى مسلم آخر إن كان المسلم غیر إمامیّ وإن كان إمامیّاً فالمسألة تدخل فی مسألة یأتی البحث عنها، وهی جواز أخذ الإمامی الخمس من الذّمّی والتصرّف فیه؛ لما یدلّ على تحلیلهم: ذلك على شیعتهم.

موضوع: 
نويسنده: