جمعه: 31/فرو/1403 (الجمعة: 10/شوال/1445)

لا یسقط الخمس باشتراط عدم أدائه

مسألة 42: لا ریب فی أنه لا یسقط الخمس إذا اشترى الذّمّی الأرض من المسلم وشرط علیه عدم الخمس، لعدم صحّة الشـرط، لكونه على من لیس مالكا له، ولكونه خلاف الكتاب والسنة، وكذا لا یصحّ لو شرط كونه على البائع. نعم، لو شرط على البائع المسلم أن یعطی مقداره عنه فالظاهر جوازه.

موضوع: 
نويسنده: