جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

متعلّق خمس الأرباح

هل الخمس یتعلّق بمطلق ما یقع فی ید الأشخاص من الأموال وإن كان كالعطایا والهبات الّتی لا تكسب بكدّ وكسب، بل وكالمیراث الّذی یدخل فی ملك الوارث بموت المورّث؟ أو یقال بالتفصیل فلا  یتعلّق إلّا بالأموال الّتی اكتسبها بأحد فنون الاكتساب؟ أو بها وبمطلق الفائدة كالهدایا والهبات ممّا لا یحتاج تملّكه بتحمّل تعب الاكتساب، ولا یتوقف دخوله فی الملك إلّا على القبول القولی أو الفعلیّ؟ أو هو أعمّ ممّا ذكر وممّا یدخل فی الملك قهراً وبدون إذن من یملكه كالمیراث؟ وجوه، بل أقوال.

فنقول: أمّا وجوبه فی الأموال والفوائد المكتسبة الّتی تحصل بأنواع التجارات والزراعات والصناعات والإجارة حتى إجارة الشخص نفسه، فالظاهر أنّه مختار المشهور، بل الكلّ. وتدلّ علیه روایات كثیرة ممّا وردت فی تفسیر الآیة وغیرها، وهذا هو القدر المتیقّن من الروایات.

أمّا ثبوت الحكم فی مطلق الفائدة كالهبة والهدیة، ففیه قولان:

واستدلّ للقول بالثبوت أوّلاً بالآیة الكریمة، بناءً على ما عرفت من عموم معنى الغنیمة، وعدم اختصاصها بغنائم دار الحرب، فتشمل كلّ فائدة یستفیدها

 

وإن استفادها بغیر تعب.

وثانیاً: بالروایات، مثل موثقة سماعة، قال: «سألت أبا الحسن× عن الخمس؟ فقال: فی كلّ ما أفاد الناس من قلیل أو كثیر».([1])

وظاهرها العموم؛ لأنّ ما أفاد الناس أعمّ ممّا یحصل لهم بالتجارة أو الصناعة أو الهبة.

وصحیحة علیّ بن مهزیار الطویلة فإنّ فیها قال×: «والغنائم والفوائد ـ یرحمك الله ـ فهی الغنیمة یغنمها المرء، والفائدة یفیدها، والجائزة من الإنسان (للإنسان) الّتی لها خطر، والمیراث الّذی لا یحتسب من غیر أب ولا ابن...».([2])

وهذه تدلّ على وجوب الخمس فی الجائزة بالخصوص.

ومثل روایة عبد الله بن القاسم الحضرمی، عن عبد الله بن سنان قال: «قال أبو عبد الله×: على كلّ أمرئٍ غنم أو اكتسب الخمس».([3])

فإن كان قوله: «أو اكتسب» بعد قوله: «غنم» من ذكر الخاصّ بعد العامّ

 

یمكن أن یقال بشموله للهبة، وإلّا فلا .

ومثل الروایة الّتی مرّ ذكرها عن الأشعری([4]) المعروف بشنبولة، فإنّ قول السائل فیه: «ما یستفید الرجل» یشمل كلّ فائدة یستفیدها، هبةً كانت أو غیرها.

ومثل روایة أحمد بن محمد بن عیسى عن یزید، قال: «كتبت: جعلت لك الفداء، تُعلمنی ما الفائدة وما حدّها؟ رأیك أبقاك الله أن تمنّ علیّ ببیان ذلك لكی لا أكون مقیماً على حرام لا صلاة لی ولا صوم، فكتب: الفائدة ممّا یفید إلیك فی تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام، أو جائزة».([5])

وأفاد السیّد الاُستاذ+: أنّها وإن لم یكن فیها تصریح بالخمس لكنّ الظاهر منها أنّ السائل سأل عن الفائدة الّتی تعلّق بها الخمس وحدّها. وأفاد أیضاً بأنّ الظاهر منها أنّ كلمة «ممّا» فیها محرّفة وقعت بدل «ما».([6])

وروایة علیّ بن الحسین بن عبد ربّه، قال: «سرّح الرضا× بصلة إلى أبی، فكتب إلیه أبی: هل علیّ فیما سرّحت إلیَّ خمس؟ فكتب إلیه: لا خمس علیك فیما سرّح به صاحب الخمس».([7])

 

وأفاد السیّد الاُستاذ ـ أعلى الله درجته ـ فی وجه دلالتها على ثبوت الخمس فی الصلة والهدیة أنّ هنا جهتین:

إحداهما: أنّها صلة وجائزة.

وثانیتهما: أنّها مسرّحة إلیه من صاحب الخمس، والإمام× علّل عدم وجوب الخمس فیها بأنّها مسرّحة منه، فلو لم یكن فی الصلة والجائزة الخمس لكان الأولى تعلیل عدم وجوب الخمس فیها بأنّها صلة.

أقول: ویمكن الاستدلال بمفهوم قوله×: «لا خمس علیّك...» أیضاً.

وما رواه فی السرائر نقلا من كتاب محمد بن علیّ بن محبوب، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبی عمیر، عن أبان بن عثمان، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله× قال: «كتبت إلیه فی الرجل یهدی إلیه مولاه والمنقطع إلیه هدیّة تبلغ ألفی درهم أو أقلّ أو أكثر، هل علیه فیها الخمس؟ فكتب×: الخمس فی ذلك...».([8])

وأفاد السیّد الخوئی+ فیها، فقال: أمّا الدلالة فظاهرة، كما أنّ السند صحیح، فإنّ ابن إدریس وإن ذكر فی آخر السـرائر فیما سمّاه بالنوادر طرقه إلى أرباب الكتب ولم تثبت لدینا صحّة شیء منها فلا  یعتمد علیها لاسیّما وأنّ فی بعضها كطریقه إلى أبان بن عثمان شیء لا یمكن تصدیقه، ولكن خصوص طریقه إلى محمد بن علیّ بن محبوب صحیح؛ لأنّه إنّما یرویه عمّا رآه من خطّ الشیخ، وطریق الشیخ إلى ابن محبوب صحیح، وقد روى هذه الروایة من طریق ابن محبوب.

 

وأمّا أحمد بن هلال فهو وإن كان فاسقاً ینسب إلى الغلوّ مرّةً وإلى النصب اُخرى، بل عن شیخنا الأنصاری+: أنّ مثله لم یكن یتدیّن بدین، لما بین النسبتین من بعد المشرقین.([9]) ولكنّ الظاهر أنّه ثقة فی نقله وإن كان فاسداً فی عقیدته، حیث توقّف على أبی جعفر ولم یقبل نیابته عن الإمام×؛ لأنّه كان یرى نفسه أحقّ بالنیابة، إذ لا ینافی ذلك ما نصّ علیه النجاشی من كونه صالح الروایة،([10]) كما لا یخفى.([11])

وفی معجم رجال الحدیث([12]) حكی عن الشیخ سدید الدین محمود الحمصی+ أنّه قال: هو مخلط لا یعتمد على تصنیفه. وقال: هو (یعنی ما قاله سدید الدین) صحیح من جهة وباطل من جهة. وذكر فی وجه بطلانه: أنّه یظهر ذلك بوضوح من الروایات الّتی ذكرها فیما استطرفه من كتاب أبان بن تغلب قد ذكر فیها عدّة روایات ممّن لم یدرك الصادق×. وكیف یمكن أن یروی أبان المتوفّى فی حیاة الصادق× عمّن هو متأخّر عنه بطبقة أو طبقتین.

ومن جملة تخلیطه: أنّه ذكر روایات استطرفها من كتاب السیّاری، وقال: واسمه أبو عبد الله صاحب موسى والرضا علیهما من الله آلاف التحیة والثناء. وهذا فیه خلط واضح، فإنّ السیّاری هو أحمد بن محمد السیّار أبو عبد الله، وهو

 

من أصحاب الهادی والعسكری× ولا یمكن روایته عن الكاظم والرضا÷».([13])

أقول: لقد رمى مثل ابن إدریس ـ وهو من أكابر العلماء ومحقّقیهم، یظهر جلالة قدره فی الفقه وغیره من الفنون العربیة والإسلامیة من كتابه السـرائر ـ بمجرد وقوع الاشتباهین المذكورین فی كتابه. ولعلّه صدر من بعض النسّاخ وكان أبان، فتوهّم أنّه ابن تغلب. وكذا فی اسم السیّاری. والحكم بعدم الاعتماد على تصنیفه لم یقع فی محلّه. فلا  یشكّ الحاذق فی أنّ الكتاب المنسوب إلى أبان بن تغلب یكون من غیره من أعاظم المحدّثین ومن یحذو حذو الّذین استطرف الروایات من كتبهم. وقد وقع مثل هذا الاشتباه فی كلام مولّف المعجم فعبّر عن أبان بن تغلب بابن عثمان، فلا  یؤخذ مثله ومثل ابن إدریس به، ولا یردّ هذه الأحادیث الكثیرة الّتی الظاهر أنّها كانت كتب رواتها ومخرّجها عنده، فكیف یحكم بعدم إثبات صحّة شیء منها إلّا ما رواه عن محمد بن علیّ بن محبوب؟

ثم إنّ من المظنون أنّ الكتاب یكون لسندیّ بن محمد، واسمه أبان ویكنّى أبا بشر وهو ابن اُخت صفوان بن یحیى، كان ثقةً وجهاً فی أصحابنا الكوفیین،([14]) وهو كأنّه من الطبقة السابعة، كما ذكره سیّدنا الاُستاذ+ فی طبقات رجال التهذیب. والشیوخ المذكورون فی هذا الكتاب أكثرهم من السادسة، كقاسم بن

 

عروة، وعلیّ بن أسباط، وإسماعیل بن مهران، ومحمد بن عبد الله بن زرارة، وعبد الرحمن بن أبی نجران، والحسن بن علیّ الوشّاء ابن بنت إلیاس، وعلیّ بن الحكم بن الزبیر، ومحمد بن الولید، وصفوان بن یحیى، وهارون بن مسلم، ومعمّر بن خلّاد، فجمیع هؤلاء من السادسة.

نعم، القاسم بن إسماعیل ومحمد بن علیّ الهمدانی من السابعة، وروایة السندی عنهما، وهما من طبقته جائز واقع بین الرواة، وثعلبة بن میمون من الخامسة فكأنّه سقط مَن كان بینه وبین السندی، وإن كان یمكن روایة مَن فی الطبقة السابعة عنه إذا كان هو من الخامسة وبقی حیّاً إلى عصر السادسة.

وعلى كلّ حالٍ فما ذكر یكون قرینةً على كون الكتاب المنسوب إلى أبان بن تغلب هو لأبان بن محمد (السندی). ویضاف إلى ذلك روایة السندی عن صفوان وعلیّ بن الحكم ومحمد بن الولید فی نسخة من التهذیب كما فی جامع الرواة.([15])

والحاصل: أنّ الاطمئنان حاصل بأنّ الكتاب كان من واحد من الثقات یعوَّل علیه، وأنّ نسبته إلى أبان بن تغلب سهو لا یستبعد صدوره عن الإنسان، فلا  یجوز نسبة مثل ابن إدریس بالتخلیط والحكم بعدم الاعتماد بتصانیفه، والله هو العالم والهادی.

فهذه الأخبار تدلّ على وجوب الخمس فی الهبة إمّا بالعموم أو بالخصوص.

 

ویستفاد ممّا أفاده السید الاُستاذ الإیراد بالاستدلال بها. أمّا بالنسبة إلى روایات العامّة فقد قال بانصرافها عن مثل الهبة والمیراث.

وربما یقال بأنّه كیف تكون الروایات منصرفة عن الهبة مع كون تعلّق الخمس بها أولى ممّا یصل إلى الشخص بكدّ الیمین والمشقّة؟ هذا بالأوّلویّة. أو بأنّ المستفاد من الروایات أنّ الملاك لوجوب الخمس وصول فائدة إلى الشخص من غیر فرق بین أن تكون بالمشقّة أو بلا عوض.

فیجاب عن ذلك: بأنّ ما قلناه هو مقتضى الاستظهار من الروایات من تعلّقه بها هو متعارف الوصول إلى جمیع الناس.

أقول: لا تطمئنّ النفس بدعوى انصراف هذه الروایات، فالأحوط لو لم یكن الأقوى تعلّق وجوب الخمس فیها.

وأمّا بالنسبة إلى روایات الخاصّة، فالسیّد الاُستاذ+ ضعّف الاستدلال بها:

أوّلاً: بضعف سند بعضها، وعدم انجباره بالعمل، مثل روایة أحمد بن محمد بن عیسى عن یزید، فإنّ أحمد بن محمد لم یروِ عن یزید إلّا هذه الروایة، مع أنّ یزید فی هذه الروایة لم یعرف شخصه.

أقول: أ فلا  یكفی فی الاعتماد علیه اعتماد مثل أحمد بن محمد بن عیسى علیه وعلى نقله مكاتبته؟

وثانیاً: أنّه+ ردّ روایة أبی بصیر بأنّها تدلّ على حصـر الخمس فی الهدیة، ولم یعمل بها أحد.

 

وأقول: قوله×: «الخمس فی ذلك...» فی الجواب عن خصوص الهدیّة الظاهر من السائل أنّه كان عارفاً بوجوب الخمس فی غیر هذا المورد لا یدلّ على الحصر، فلا  یكون إثباته فی الهدیة نفی ثبوته فیما سواها.

وأمّا روایة علیّ بن الحسین بن عبد ربّه فردّ دلالتها على وجوب الخمس فی الهدیة بأنّ مورد السؤال یكون معنوناً بعنوانین: كون الجائزة من صاحب الخمس، وكونها هدیّة، ویجوز أن یكون كل واحد منهما علّة لعدم وجوب الخمس، والاكتفاء بذكر أحدهما لا یدلّ على نفی علیة الآخر.

وفیه: ما ذكره+ من أنّه لو لم یتعلّق بالهدیة الخمس من الأصل وبنفسها لكان الأولى التعلیل به، بل التعلیل بكونها من صاحب الخمس كأنّه تعلیل بغیر ما هو العلّة، فإنّ التعلیل به إنّما یستقیم إذا كان الحكم تعلّق الخمس بالهدیة والجائزة.

وردّ مكاتبة علیّ بن مهزیار أبا جعفر× الّتی قال الإمام× فیها: «... والجائزة من الإنسان (للإنسان) الّتی لها خطر، والمیراث الّذی لا یحتسب من غیر أب ولا ابن...» بأنّ موردها خصوص الجائزة الخطیرة والمیراث الّذی لا یحتسب، وكأنّه أراد بأنّها أخصّ ممّا یفتی به القائل بوجوب الخمس فی الهدایا، لإطلاق فتواهم فی الحقیر والخطیر، ولعلّهم لا یفتون بوجوبه فی المیراث الّذی لا یحتسب إذا كان من الأخ أو الاُخت أو العمّ أو الخال وأمثالهم.

اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ ذكر غیر الأب والابن یكون على سبیل المثال. وعلى كل حال یمكن الجواب عمّا أفاد+: بأنّ الإتیان بالقید واردٌ مورد الغالب. وغایة

 

الأمر الالتزام بعدم وجوب الخمس فی الهدایا الحقیرة الّتی تصرّف فی المؤونة قبل حلول العام علیها.

فظهر من كلّ ما ذكر أنّ الأحوط لو لم یكن الأقوى وجوب الخمس فی الهبة والهدیة.

ثم إنّه مع ما ذكر، فقد قال الفقیه الهمدانی+ بعد ذكره الروایات والاعتراف بدلالة بعضها فی خصوص الهبة: یتوجّه على الاستدلال بجمیع ما ذكر بعد تسلیم تمامیة الاستدلال بالجمیع لإثبات عموم متعلّق الخمس بحیث یعمّ مثل المیراث والهبة ونحوها: أنّه لا ینبغی الارتیاب فی عدم تعارفه بین المسلمین فی زمان النبیّ|، ولا بین الشیعة فی عصر أحد من الأئمّة^، وإلّا امتنع عادةً اختفاء مثل هذا الحكم، أعنی وجوب صرف خمس المواریث، بل وكذلك العطایا مع عموم الابتلاء به على النساء والصبیان من المسلمین فضلاً عن صیرورته خلافیاً بین العلماء، أو صیرورة خلافه مشهوراً لو لم یكن مجمعاً علیه. فوقوع الخلاف فی مثل المقام أمارة قطعیّة على عدم معروفیّته فی عصر الأئمّة^، بل ولا فی زمان الغیبة الصغرى، وإلّا لقضت العادة بصیرورته من ضروریات الدین.([16])

واستشهد بما قاله الحلّی ردّاً على أبی الصلاح الحلبی، فإنّه قال: وقال بعض أصحابنا: إنّ المیراث والهدیة والهبة فیه الخمس، ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبی فی

 

كتاب «الكافی» الّذی صنّفه، ولم یذكره أحد من أصحابنا إلّا المشار إلیه، ولو كان صحیحاً لنقل أمثاله متواتراً... ».([17])

أقول: هذا قریب ممّا قیل فی أصل تعلّق الخمس بالأرباح، والجواب هو الجواب. فكلّ ما ذكره لا یتجاوز عن الاستبعاد. ودعواهما القطع مجازفة.

نعم، فی مطلق المیراث فی محلّها. وما ذكراه بالنسبة إلى الهبة ومیراث من لا یحتسب یكون كالاجتهاد فی مقابل النصّ. ونمنع أن تكون الجائزة والهدیة ممّا یصرف على المتعارف قبل مضـیّ السنة مورداً لكثرة الابتلاء، سیّما فی تلك الأزمنة. فلا  ترفع الید عن النصوص بهذه الاستبعادات. والله هو العالم، ولا حول ولا قوة إلّا به.

تذنیب: إنّا وإن بنینا فی صحّة الاعتماد ـ على ما رواه الحلّی+ من كتاب محمد بن علیّ بن محبوب، عن احمد بن هلال، عن ابن أبی عمیر ـ على ما بنى علیه السیّد الخوئی+، فإنّه اعتمد على ما نصّ علیه النجاشی من كونه صالح الروایة، ولكن یزاد على ذلك ما أفاده الشیخ الأنصاری+، فإنّه قال: «واشتمالهما على أحمد بن هلال لا یقدح بعد إیراد ابن محبوب إیّاه فی كتابه، وهو أعلم منّا بحال ابن هلال، مع أنّ روایات ابن أبی عمیر فی ذلك الزمان ما كان یحتاج إلى تلك الواسطة

 

الواحدة؛ لاشتمال الكتب علیها، فذكر أحمد من جهة اتّصال السند».
انتهى، فتدبّر.

 

([1]) وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب 8، ح 6، ج6، ص350.

([2]) وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب8، ح5، ج6، ص349 ـ 350.

([3]) وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب8، ح8، ج6، ص351. وفی توثیق عبد الله بن القاسم الحضرمی وقدحه خلاف. ذهب النجاشی والعلّامة فی خلاصة الأقوال، وصاحب مدارك الأحکام إلى ضعفه. راجع: الفهرست للنجاشی، باب العین، الرقم 594، ص226؛ وخلاصة الأقوال، ص241؛ ومدارك الأحكام، كتاب الخمس، ج5، ص382.

وذهب إلى توثیقه العلّامة فی خمس منتهى المطلب، البحث الأوّل، الصنف الخامس، ج1، ص548. وهو من رجال كامل الزیارات، ورد فی سند الحدیث1 من الباب الثامن عشر، ص133.

وحاول البهبهانی فی تعلیقاته على منهج المقال تطهیره من وصمة الغلو.

([4]) وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب8، ح1، ج6، ص348.

([5]) الکافی، ج1، ص545؛ وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب8، ح7، ج6، ص350.

([6]) وفیها أیضاً جهات اُخرى من الاضطراب لابدّ من علاجها، نحو اشتمال النقل على نسخة (أحمد بن محمد بن عیسى بن یزید) بدل (عن یزید) وهوغیر مذكور فی كتب الرجال. و«یزید» مشترك بین الضعیف وغیره.

([7]) الکافی، ج1، ص547؛ وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب11، ح2، ج6، ص354.

([8]) وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب8، ، ح10، ج6، ص351.

([9]) كتاب الخمس للشیخ الأنصاری، ص86، 193.

([10]) رجال النجاشی، ص83، 199.

([11]) الخوئی، المستند فی شرح العروة الوثقى، ج25، ص213 ـ 214.

([12]) معجم رجال الحدیث، ج16 ، ص66 ـ 68، رقم 10214.

([13]) معجم رجال الحدیث، ج16 ، ص67 ـ 68.

([14]) معجم رجال الحدیث، ج1، ص155، رقم 43.

([15]) جامع الرواة، فی ترجمة أبان بن محمد، ج1، ص15.

([16]) مصباح الفقیه، ج14، ص121.

([17]) مصباح الفقیه، ج14، ص111؛ وكلام ابن إدریس الحلّی فی السـرائر، ج1، ص490؛ وكلام الحلبی فی الكافی فی الفقه، ص170. ثم عكس ما ادّعى الحلّی، یظهر من جماعة نسبة القول بالوجوب إلى الأصحاب، فهذا المحقّق+ یسند الخلاف إلى بعض الأصحاب، ویرید به الحلّی+. المعتبر، ج2، ص623؛ كما أنّ الشهید+ أیضاً أسند الخلاف إلیه خاصّة. الدروس، ج1، ص258.

موضوع: 
نويسنده: