شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

شراء شیء لم یؤدّ البائع خمسه

مسألة 56: قال فی العروة: «إذا اشترى شیئاً ثم علم أنّ البائع لم یؤدِّ خمسه كان البیع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولیاً، فإن أمضاه الحاكم یرجع علیه بالثمن، ویرجع هو على البائع إذا أدّاه، وإن لم یمضِ فله أن یأخذ مقدار الخمس من المبیع، وكذا إذا انتقل إلیه بغیر البیع من المعاوضات، وإن انتقل إلیه بلا عوض یبقى مقدار خمسه على ملك أهله».([1])

أقول: یتضمّن البحث فی هذه المسألة فروعاً:

 

أحدها: إن اشترى شیئاً من الخمس قبل حلول السنة علیه فی الزمان الّذی كان لبائعه تبدیله، فالظاهر صحّة الشـراء الواقع علیه واستقرار الخمس فی عوضه.

ثانیها: إن اشترى الخمس بعد حلول السنة علیه واستقرار تملّك أهله علیه، فالبیع یكون فضولیاً، وحكمه كما ذكره.

نعم، إن أدّى البائع مثله أو قیمته ـ حیث إنّه جائز له ولا یجب علیه دفع العین ـ یكون من نحو مصادیق من باع شیئاً ثم ملكه.

ثالثها: إذا لم یمضِه الحاكم فی الصورة الثانیة فحكمه كما عرفت، إلّا أنّه للمشتری إن لم یكن عالماً بالحال خیار تبعّض الصفقة، والله هو العالم.

 

([1]) العروة الوثقی، ج4، ص277 ـ 278.

موضوع: 
نويسنده: