پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

عدم سقوط الخمس بإقالة البیع

مسألة 61: قال فی العروة: لو اشترى ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم یسقط الخمس، إلّا إذا كان من شأنه أن یقیله كما فی غالب موارد البیع بشـرط الخیار إذا ردّ مثل الثمن.([1])

أقول: الظاهر أنّه لا وجه لاختصاص البحث عن استقالة البائع بما إذا كان البیع خیاریاً فصار لازماً، بل یجیء البحث فیما إذا اشترى ما فیه الربح واستقاله البائع فأقاله. ولعلّ اختصاصه بالذكر لأنّ الاستقالة أكثر وقوعاً فی البیع بشرط الخیار إذا تخلّف البائع ولزم البیع.

وعلى كل حال قالوا: إنّه یدور مدار كون الإقالة من شؤون البائع وكیفیّة

 

تجارته فیسقط الخمس بها، وإلّا فلا یسقط وعلیه أداء الخمس مثلاً أو قیمته. هذا وقد احتمل السقوط مطلقاً، وهو خلاف القواعد، والله هو العالم.

 

([1]) العروة الوثقی، ج4، ص283 ـ 284.

موضوع: 
نويسنده: