پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

تلف المال لا یجبر بالربح

مسألة 74: قال فی العروة: «لو تلف بعض أمواله ممّا لیس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم یجبر بالربح وإن كان فی عامه؛ إذ

 

لیس محسوباً من المؤونة».([1])

وقال الشیخ×: «وأمّا التالف من المال فلا  یجبر بالربح قطعاً؛ لأنّ التلف لا یمنع صدق الإستفادة على الربح، وجبر التالف لیس من المؤونة».([2])

والظاهر أنّ مراده أنّ الجبران إن كان لعدم صدق الاستفادة على الربح فالتلف لا یمنع صدق الاستفادة علیه، وإن كان لأجل كون جبران التالف من المؤونة فلیس هو من المؤونة. وبعبارة اُخرى: إن اُرید من الجبران عدم صدق الربح حتى یكون عدم وجوب الخمس من السالبة بانتفاء الموضوع فتلف المال المذكور لا یمنع من صدق الربح، وإن كان من جهة أنّ جبر التالف المذكور من المؤونة فلیس من المؤونة قطعاً. ومنه یظهر أنّ الجبر یدور بین الأمرین: الربح، وصرفه فی المؤونة، فإذا لم یكن ربح فعدم الجبر من باب السالبة بانتفاء الموضوع. وممّا ذكرنا لعلّه یظهر لك ما فی المستمسك،([3]) والله هو العالم.

 

([1]) العروة الوثقی، ج4، ص294.

([2]) كتاب الخمس للشیخ الأنصاری، ص213، مسألة 10.

([3]) مستمسك العروة الوثقی، ج9، ص552.

موضوع: 
نويسنده: