شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

التصرّف فی الربح

مسألة 77: التفصیل فی التصرّف فی بعض الربح ومجموعه بالجواز فی الأوّل إذا كان مقدار الخمس باقیاً فیه وعدمه فی الثانی مبنیّ على القول بأنّ تعلّقه بالعین على وجه الكلّی فی المعیَّن؛ وأمّا على القول بتعلّقه بالعین على نحو الإشاعة فحكم البعض والمجموع سواء.

مسألة 78: قد مرّ أنّ التصرّف فی الربح الحاصل أثناء السنة یجوز مجموعاً وبعضاً وإن تعلّق به الخمس من أوّل وجوده، ومن هذه التصرّفات المجوّزة: التجارة بالربح، بحیث حصل من الربح ربح آخر والربح الثالث والرابع، فهل لیس علیه إلّا خمس المجموع، أو یكون ما یقابل من الربح لأهل الخمس ثم خمس الأربعة أخماس الباقیة أیضاً لهم؟

فالمحكیّ من نجاة العباد لصاحب الجواهر: أنّ هذا أحوط إن لم

 

یكن أقوى؛ لتبعیة النماء للأصل ولا ینافیه جواز التأخیر. قال+: «فلو ربح أوّلاً مثلاً ستمائة وكانت مؤونته منها مائة وقد أخذها فاتّجر بالباقی مثلا من غیر فصل معتدٍّ به فربح خمسمائة كان تمام الخمس مائتین وثمانین، مائة من الربح الأوّل، ویتبعها نماؤها من الربح الثانی وهو مائة أیضاً، فیكون الباقی من الربح الثانی أربعمائة وخمسها ثمانون، فیكون المجموع مائتین وثمانین».([1])

ولكنّ الظاهر منهم أنّ ذلك خلاف السیرة العملیة، وعلیه الشیخ+([2]) وصاحب العروة وغیرهما من الأساطین. ویمكن أن یستدلّ لهم بقوله×: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»([3]) فإنّه ظاهر فی أنّه یجب علیهم خمس ما بقی لهم بعد مؤونة سنتهم من جمیع أرباحهم. وبغیره من الأدلّة. نعم، الحكم على ما ذكره فی الجواهر إن تصرّف فی الربح بعد استقرار الخمس بعد مضیّ الحول، والله هو العالم.

 

([1]) جواهر الكلام، ج16، ص55.

([2]) كتاب الخمس للشیخ الأنصاری، ص217 ـ 219.

([3]) الاستبصار، ج2، ص55؛ تهذیب الأحکام، ج4، ص123؛ وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب8، ح3، ج6، ص348 ـ 349.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: