شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

التصرّف فی المال قبل أداء خمسه

مسألة 79: قد ظهر ممّا سبق أنّه لا یجوز للمالك التصـرّف فی المال الّذی تعلّق به الخمس بعد مضیّ الحول قبل أدائه عیناً أو قیمةً، وإن بنى على كونه فی ذمّته لیؤدّیة. نعم، كما فی العروة یجوز ذلك بالمصالحة مع الحاكم، وحینئذ یجوز له التصرّف فیه، ولا حصّة له

 

من الربح إذا اتّجر به.

والظاهر أنّ موضوع كلامه هو الخمس المستقرّ الّذی مضى علیه الحول، إلّا أنّه قال بعد ذلك: «ولو فرض تجدّد مؤن له فی أثناء الحول على وجه لا یقوم بها الربح انكشف فساد الصلح»، ولذا اُشكل علیه: بأنّ فرض المسألة إن كان الربح الّذی حال علیه الحول فقوله: «لو فرض غیر...» مرتبط به، ولا یكون إلّا إن وقع المصالحة على الربح فی أثناء السنة، وفی مثله یجوز له التصرّف ولا یحتاج إلى المصالحة. أشار إلى ذلك جمع من المحشّین، فالظاهر وقوع سهو هنا، والله هو العالم.

موضوع: 
نويسنده: