شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

إخراج الخمس فی أثناء السنة

مسألة 80: یجوز له التعجیل فی إخراج الخمس إذا كان الربح زائداً على مؤونة سنته، فلا  یشترط فی إجزاء إخراجه حلول الحول علیه، فإنّ التأخیر من باب الإرفاق، فلو أخرجه عمّا یظنّه زائداً على مؤونة سنته ثم بان خلافه وأنّ الربح لم یكن كافیاً لمؤونة سنته فهل یكشف ذلك عن عدم صحّة ما أدّاه خمساً فیجوز له الرجوع إلى ما أدّاه إن كانت عینه باقیة فی ید آخذه دون ما إذا تلفت فی یده إذا لم یكن هو عالماً بالحال، أو أنّه لیس له الرجوع مطلقاً حتى مع بقاء العین؟ لأنّ صاحب الخمس یملكه بمجرد حصوله فی ید المالك، والتأخیر إرفاق فی حق المالك، فما دام لم یؤدِّه إلى صاحب الخمس له ذلك، أمّا بعد تسلیمه إلیه فهو ملكه وحقّه لا یجوز استرداده منه، وبالجملة:

 

جواز إخراج المال من ید صاحبه محتاج إلى الدلیل. قولان فی المسألة:

الأوّل: مختار السیّد فی العروة وجمع من المحشِّین.

والثانی: هو مختار صاحب الجواهر([1]) والشیخ.([2]) وقد یقوّى الأوّل بما أسلفناه عن بعض الأعلام،([3]) من أنّ تعلّق الوجوب إلى الربح یكون مشـروطاً بعدم الصرف فی المؤونة. وبعبارة اُخرى: عدم الحاجة إلى صرفه فی المؤونة بنحو الشرط المتأخّر، فتجدّد الحاجة إلیه یكشف عن عدم حصول الشرط وعدم تعلّق الخمس به ونحن وإن لم نقبل منه فیما مضى إلّا أنّه هنا قریب لا یرد علیه ما أوردناه هناك، ومع ذلك لا نرفع الید عن الاحتیاط، والله هو الهادی إلى الصواب.

 

([1]) جواهر الكلام، ج16 ، ص80.

([2]) كتاب الخمس للشیخ الأنصاری، ص224؛ وكتاب الزكاة ، ص384.

([3]) المستند فی شرح العروة الوثقی، ج25، ص277.

موضوع: 
نويسنده: