چهارشنبه: 5/ارد/1403 (الأربعاء: 15/شوال/1445)

بسط الخمس على الأصناف والأفراد

مسألة 90: هل یجب دفع النصف الّذی للیتامى والمساكین وابن السبیل على التثلیث بین الأصناف الثلاثة؟ وعلى فرض الوجوب هل یجوز دفع سهمِ كلّ صنف من الأصناف الثلاثة إلى واحد منهم، أو یجب التوزیع بین الأفراد؟

یمكن أن یقال: أمّا بالنسبة إلى التثلیث، فظاهر قوله تعالى: ﴿وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ([1]) ذلك؛ لكون اللام حقیقة فی الملكیة.

وفیه: أنّ المحكیّ عن محقّقی أهل العربیة كونها حقیقة فی الاختصاص، فالمراد هنا اختصاص أرباب الخمس به فی مقابل غیرهم، بمعنى أنّه لا یخرج منهم إلى غیرهم، كما نصّ علیه الإمام الصادق× فی تفسیر الآیة فی موثّقة ابن بكیر، فقال: «خمس الله للإمام×، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوی القربى لقرابة الرسول| والإمام×، والیتامى یتامى آل محمد×، والمساكین منهم، وأبناء السبیل منهم، فلا  یخرج منهم إلى غیرهم».([2])

ویمكن أن یقال: إنّ الموثّقة إنّما تدلّ على أنّه لا یخرج منهم سهم مساكینهم

 

وسهم أیتامهم وسهم أبناء سبیلهم إلى المساكین والأیتام وأبناء السبیل من غیرهم، والاختصاص المطلق ظاهر فی الملك.

وبالجملة: مثل هذا التعبیر كقولنا: «المال لزید وعمرو وبكر» مفید للتشـریك وكون المال لهم على السواء.

واُورد على ذلك: بأنّه یستلزم قسمة الخمس على أفراد كلّ صنف.

ویردّ: بأنّ اختصاص الخمس بكل واحد من الأصناف لا یقتضی اختصاص سهم كلّ صنف بجمیع أفراده؛ لأنّه مبنیّ على إرادة الاستغراق من الیتامى والمساكین وابن السبیل، وهو خلاف الظاهر، فالوقف على الفقراء یدلّ على اختصاص الوقف بهم دون غیرهم، ولا یدلّ على كون جمیع أفراد الفقراء مالكاً له بالاشتراك.

ویمكن أن یقال: إنّ المستفاد من الأدلّة فی خصوص الأصناف الثلاثة إرادة بیان المصرف منها كما فی الزكاة.

ویدلّ علیه: صحیح البزنطی، عن مولانا الرضا× قال: «سئل عن قول الله عزّ وجلّ... ـ إلى أن قال: ـ فقیل له: أفرأیت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقلّ، ما یصنع به؟ قال: ذاك إلى الإمام×، أ رأیت رسول الله | كیف یصنع؟ أ لیس إنّما كان یعطی على ما یرى؟ كذلك الإمام».([3])

وإنّه قد یتّفق كثیراً عدم قابلیّة الخمس للقسمة أثلاثاً.

 

وبالجملة: استظهار وجوب التثلیث من الأدلّة فی غایة الإشكال، بل الأظهر جواز الاختصاص بطائفة دون اُخرى وشخص دون الآخرین.

ویدلّ على ما ذكر: أنّه لو وجب التوزیع كما عُزی إلى بعضهم وكان المعتبر فی الیتامى الفقر كما هو كذلك لیسوا هم صنفاً خاصّاً قبال المساكین، فكأنّه یكون ذكر المساكین من باب ذكر العامّ بعد الخاصّ.

وبالجملة: الظاهر أنّ وزان الآیة وزان آیة الزكاة. ومع ذلك كلّه مهما أمكن التوزیع بین الأصناف والأشخاص یوزّع بینهم كما إذا كانوا حاضرین عنده ولم یكن بعضهم أولى من بعض فی الحاجة. ولا حول ولا قوّة إلّا بالله، والله هو العالم بأحكامه، وهو المستعان.

 

([1]) الأنفال، 41.

([2]) تهذیب الأحکام، ج4، ص125؛ وسائل الشیعة، أبواب قسمة الخمس، ب1، ح2، ج6، ص356.

([3]) الکافی، ج1، ص544؛ وسائل الشیعة، أبواب قسمة الخمس، ب2، ح1، ج6، ص362.

موضوع: 
نويسنده: