سه شنبه: 28/فرو/1403 (الثلاثاء: 7/شوال/1445)

نقل الخمس إلى بلد المجتهد

مسألة 105: قال فی العروة: «إن كان المجتهد الجامع للشـرائط فی غیر بلده جاز نقل حصّة الإمام× إلیه، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامـع للشـرائط موجوداً فی بلده أیضاً، بل الأولى النقل إذا كان من فی بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر.([1])

أقول: هنا فروع ثلاثة:

الأوّل: جواز النقل إذا كان الفقیه فی بلد آخر، فالظاهر فیه الجواز بل الوجوب إذا لم یمكن إیصاله إلى الفقیه بدون النقل إلّا فی مثل زماننا الّذی یمكن كسب التكلیف منه وهو فی بلد آخر بالسهولة.

الثانی: إذا كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً فلا یجوز النقل إذا كان منافیاً

 

للتسریع الممكن فی إیصاله إلیه وإلّا فیجوز مع الضمان.

الثالث: إذا كان من فی غیر بلده أفضل أو كان هناك مرجّح آخر، وهذا أیضاً لا یجوز إلّا إذا لم تكن رعایة ذلك موجباً لتأخیر أداء الحقّ إلى ذی الحقّ.

اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ كلّ ما ذكر موكول إلى الإمام×، ولكن فیه أنّه قد ظهر ممّا ذكرناه أنّ أمر حصّة الامام× راجع إلى الفقیه ولیس لمن علیه الخمس الاستقلال فی صرفها فالفقهاء هم الأوّلیاء على الناس فی الامور، والله هو العالم.

وهذا آخر ما ساعدنا التوفیق لتحریره فی مبحث الخمس وإملائه على جمع من إخواننا الفضلاء كثّرهم الله تعالى، وجعلهم تحت رعایة مولانا وصاحب عصرنا بقیّة الله فی الأرضین أرواح العالمین له الفداء، ومن أنصاره وأعوانه والمسارعین إلیه فی قضاء حوائجه والمدركین أیّامه، والحمد لله أوّلاً وآخراً، وصلّى الله على محمد وآله الطاهرین، ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فی أمرنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عین أبداً فی الدنیا والآخرة إنّك أنت الرحیم الغفور.

 

 

([1]) العروة الوثقى، ج4، ص311، مسألة 13.

موضوع: 
نويسنده: