سه شنبه: 4/ارد/1403 (الثلاثاء: 14/شوال/1445)

تمّ الكلام إلى هنا فی موضوع الأنفال

وأمّا الكلام فی حكمها، فنقول: إنّ الظاهر من الأدلّة والسیرة أنّ ما كان منها من أراضی الموات فالتصرّف فیها وتملّكها بالإحیاء حلال یملكها المحیی، كما أنّ حیازة ما فیها من المعادن والأشجار والأحجار أیضاً جائز.

وأمّا الأراضی الّتی لا یوجف علیها بخیل أو ركاب فیمكن الأخذ لجواز التصرّف فیها بأخبار التحلیل فی عصر الغیبة، بل وعصر الحضور السابق على هذا العصر حیث لم یكن الأئمّة^ فیه مبسوطة الأیدی وفی مثل الصفایا إذا وقعت تحت ید الشیعة بالشراء من المخالفین أیضاً یمكن القول بالتحلیل، لأنّه شامل لمطلق المتاجر، وكذا الغنائم المبتاعة منهم إذا لم یكن الغزو بإذن الإمام×، ومثل میراث من لا وارث له یجب دفعه إلى الفقیه الجامع للشرائط وهو یصـرفه فیما یراه أنّه أقرب إلى رضا مالكه× وتحقّق مقاصده، وفی الروایات المخرّجة فی

 

أبواب ولاء ضمان الجریرة والإمامة،([1]) ما یدلّ على أنّ علیّاً×  یقول: فی الرجل یموت ویترك مالاً ولیس له أحد أعط المال همشاریجه أو همشهریجه([2]) ویجمع بینها وبین الروایات الدالّة على أنّه للإمام× على معنى یوافق الطائفتین وهو كون الطائفة الاُولى الحكایة عن فعل الإمام× أو إذنه الخاصّ، والله هو العالم. والحمد لله أوّلاً وآخراً وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرین سیّما مولانا بقیّة الله فی الأرضین عجّل الله تعالى فرجه الشریف وجعلنا من أنصاره وأعوانه.

 

 

([1]) الکافی، ج7، ص169؛ وسائل الشیعة، ب4، ح1و2، ج17، ص551 ـ 552.

([2]) معرب (همشهرى) الفارسیة.

موضوع: 
نويسنده: