پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

الأمر الثالث: أقسام الواجب

للواجب أقسام بحسب تقسیمات مختلفة:

منها: تقسیمه إلى المطلق والمشروط

إعلم: أنّه قد عرّف الواجب المطلق والمشروط بتعاریف([1]) لا یهمّنا البحث عنها وتطویل البیان فی ما قیل أو یمكن أن یقال فی نقضها وإبرامها، ونخبة القول فیه ما أفاده فی الكفایة وهو: أنّ الواجب إذا لوحظ مع شیء فإن كان وجوبه مـشروطاً به فهو مشروط بالنسبة إلى هذا الشیء، وإن كان وجوبه غیر مـشروط به فهو مطلق بالإضافة إلیه، من غیر فرق بین أن یكون الشیء الـمشروط به الوجوب من شرائط الوجود كنصب السلّم للكون على السطح، أو من شرائط الوجوب كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ.

فعلى هذا، لا ریب فی أنّ الإطلاق والاشتراط وصفان إضافیّان للواجب، فیمكن أن یكون الواجب مطلقاً من جهة وبالنسبة إلى شیء، ومـشروطاً بالنسبة إلى شیء آخر. وإلّا لو قلنا بأنّ الواجب المطلق هو ما كان وجوبه مطلقاً وغیر مـشروط بـشیء أصلاً، والـمشروط ما كان مـشروطاً بـشیء سواء كان من جمیع الجهات مـشروطاً أو من جهة واحدة، حتى تكون النسبة بینهما التباین، یلزم منه عدم وجدان واجب مطلق أصلاً؛ ضرورة توقّف کلّ وجوب على شرط من الـشروط ولا أقلّ من الشرائط العامّة، هذا.([2])

 


([1]) راجع: القمّی، القوانین، ج1، ص100؛ الأصفهانی، الفصول الغرویّة، ص79، الکلانتری الطهرانی، مطارح الأنظار، ص43؛ الموسوی القزوینی، ضوابط الاُصول، ص83.

([2]) الخراسانی، کفایة الاُصول، ج1، ص151.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: