پنجشنبه: 6/ارد/1403 (الخميس: 16/شوال/1445)

نكتة فقهیة: فی الوضوء التهیّئی

بناءً على ما حقّقناه ـ من تحقّق الامتثال والتقرّب بفعل المقدّمة إن كانت إرادته متولّدة من إرادة ذیها وكانت إرادة ذیها متولّدة من إرادة امتثال الأمر المتعلّق به ـ لا یبعد القول بصحّة إتیان هذه المقدّمة ولو لم یتعلّق الأمر الوجوبی بذیها فی حال إتیانها، كالوضوء أو الغسل قبل حضور وقت الصلاة. فلو أراد المكلّف امتثال أمر الصلاة فی وقتها وتولّدت من إرادته هذه إرادة الوضوء قبل حضور الوقت فلا یبعد القول بصحّته؛ لأنّ هذا المقدار كافٍ فی حصول الامتثال والتقرّب.

وبالجملة: لا مانع من توسعة دائرة امتثال المقدّمة بالنحو المذكور مع كون دائرة امتثال ذیها مضیّقة.

موضوع: 
نويسنده: