جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

تحریر محلّ النزاع

بعد ما عرفت المقدّمات، ندخل فی أصل البحث، وقبل ذلك نحرّر محل النزاع بأنّه هل یتوجّه من قِبل الأمر بالواجب أمر إلى کلّ مقدّمة من مقدّماته؟ بمعنى أنّ العقل

 

یحكم بأنّ لازم ذلك تولّد أمر واحد من الأمر بالواجب لو كانت المقدّمة واحدة، أو أكثر إذا كانت المقدّمات أكثر ـ ولو كان الآمر غافلاً ـ أم لا؟

ولا وجه لتوهّم كون النزاع فی الوجوب العقلی وأنّ العقل هل یحكم بوجوب إتیان المقدّمة أو لا؟ لأنّ هذا غیر قابل للنزاع، لرجوعه إلى اللابدّیّة العقلیة ولزوم إتیان المقدّمة بحكم العقل حفظاً من الوقوع فی مفسدة ترك ذی المقدّمة. فلیس محلّ النزاع ومرجع الاختلاف إلّا الوجوب الشرعی([1]) بالمعنى الّذی ذكرناه.

 

([1]) القمّی، قوانین الاُصول، ص101؛ الکلباسی، إشارات الاُصول، ص68 ؛ الکلانتری الطهرانی، مطارح الأنظار، ص80.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: