جمعه: 31/فرو/1403 (الجمعة: 10/شوال/1445)

ثمرة البحث

قد یقال فی ثمرة النزاع بأنّ القول بالاقتضاء، وأنّ النهی فی العبادات موجب للفساد، ینتج فساد الضدّ إذا كان عبادیاً.

 

واستشكل الشیخ البهائی&([1]) على ترتّب هذه الثمرة بأنّا ولو قلنا بأنّ الأمر بالـشیء لا یقتضی النهی عن ضدّه لكن مع ذلك لا إشكال فی أنّ مقتـضى الأمر بالـشیء عدم الأمر بضدّه، فالأمر بإزالة النجاسة أو أداء الدین وإن لم یقتض النهی عن الصلاة إلّا أنّه یقتضی عدم الأمر بها وإلّا یلزم الأمر بالضدّین وهو محال، لا من جهة قبح صدوره عن الآمر الحكیم، بل ولا من جهة أنّه تكلیف بالمحال، بل لأنّه محال بنفسه؛ لأنّ معناه إیجاب ما هو المحال، والإیجاب متفرّع على انقداح الإرادة النفسانیة ومع فرض الاستحالة لا یمكن انقداح تلك الإرادة من الحكیم وغیره، فبناءً علیه یقتـضی الأمر بالشیء عدم الأمر بضدّه، فالأمر بالإزالة یقتـضی عدم الأمر بالصلاة المضادّة لها، وهذا یقتضی بطلان الصلاة لو ترك الإزالة وأتى بها؛ لأنّها لیست مأمورا بها فلا یمكنه قصد الأمر الّذی تتوقّف علیه صحّة العبادة.

وأجابوا عنه أوّلاً: بأنّا لا نسلّم استحالة الأمر بالضدّین مطلقاً؛ لأنّا لا نرى فی ذلك مانعاً واستحالة إذا كان أحد الضدّین موسّعاً والآخر مضیّقاً.([2])

وثانیاً: سلّمنا أنّ الأمر بأحد الضدّین موجب لعدم الأمر بالآخر وأنّه لا یمكن فی مقام الامتثال قصد أمره، إلّا أنّ هذا لا یرفع المصلحة الكائنة فی فعل الضدّ الآخر، ویكفی فی تحقّق الامتثال قصد تلك المصلحة والمطلوبیة الذاتیة.([3])

 

وثالثاً: بأنّ الأمر بالضدّین لو فرض استحالته فهو إنّما یكون موجباً للمحال لو كان الأمر بهما فی محلّ واحد وآن واحد على الإطلاق، لكن إذا كان أحدهما ـ الّذی یكون أهمّ من الآخر ـ على نحو الإطلاق والآخر مـشروطاً بعصیان الأهمّ على سبیل الترتّب، فلا یوجب المحال. وسیجیء بیانه إن شاء الله تعالى.([4])

 

([1]) البهائی، زبدة الاُصول، ص82-83.

([2]) القمّی، قوانین الاُصول، ص116؛ الکرکی، جامع المقاصد، ج5، ص13-14؛ النائینی، فوائد الاُصول، ج1، ص313. وقال الشیخ الأنصاری: «قد صدر من المحقّق الثانی فی شرح القواعد قول بصحّة العبادة ولو کان آثماً فی تقدیمها علی أداء الدین ثم تبعه بعض من متأخّری المتأخّرین کالشیخ الفقیه فی کشف الغطاء، وتبعه تلمیذه الأصبهانی الشیخ محمد تقی فی حاشیته علی المعالم مع زیادة تحقیق منه فی تصحیح ذلك، ثم تبعهما أخوه الشیخ المحقّق صاحب الفصول وغیره کصاحب القوانین». الکلانتری الطهرانی، مطارح الأنظار، ص119.

([3]) الخراسانی، کفایة الاُصول، ج1، ص212.

([4]) یأتی فی الصفحة 216 وما بعدها.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: