شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

تنبیهان

الأوّل: ربما یقال ـ كما فی الكفایة: ـ بأنّ مقـتضى إطلاق الأمر هو أن یكون الواجب عینیاً؛ لأنّ الكفائی مقیّد بعدم إتیان الآخر والحال أنّ الإطلاق یقتضـی خلاف هذا التقیّد.([1])

ولكن بعدما ذكرنا التحقیق فی الوجوب الكفائی لا مجال لهذا القول، فإنّه على ما حقّقناه یقتضی الإطلاق خلاف ذلك؛ لأنّ القید إنّما یكون فی الوجوب العینی لا الكفائی، إذ المفروض أنّ الطبیعة الـصرفة العاریة عن خصوصیة صدورها من الأشخاص هی متعلّقة الأمر فی الكفائی، بخلاف العینی فإنّ المتعلّق فیه مقیّد بقید صدورها عن کلّ فرد فرد من المكلّفین، هذا بحسب الإطلاق.

 

وأمّا الّذی یقتضیه الظاهر فالإنصاف أنّه خلاف ذلك؛ لأنّ الأمر ظاهر فی العینی لا الكفائی وهذا غیر الإطلاق.

الثانی: إنّ مقتضى ما هو الحقّ من أنّ الطبیعة تتكثّر بتكثّر أفرادها: هو الامتثالات العدیدة فیما یكون الآتی بالواجب الكفائی متعدّداً وامتثلوه دفعة واحدة. وقد أوضحنا ذلك فی مسألة المرّة والتكرار بل یكون الأمر فی المقام أوضح من هناك، والله تعالى أعلم بالصواب.

 

 

([1]) الخراسانی، کفایة الاُصول، ج1، ص116 (المبحث السادس من الفصل الثانی فیما یتعلّق بصیغة الأمر).

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: