سه شنبه: 4/ارد/1403 (الثلاثاء: 14/شوال/1445)

دلالة الأمر بالموقّت على الأمر به خارج الوقت

وقع الخلاف فی دلالة الأمر بالموقّت على الأمر به فی خارج الوقت.

وبعبارة اُخرى: وقع النزاع فی فوات الموقّت بفوات وقته وعدمه.

ولا یخفى: عدم دلالة الأمر على مطلوبیته فی خارج الوقت لو لم نقل بدلالته على عدمها، وأنّ دلیل وجوب الموقّت یدلّ على فواته بفوات وقته. هذا، إذا كان لنا أمر واحد.

وأمّا إذا كان لنا أمر متعلّق بالفعل مطلقاً، وأمر على سبیل التوقیت، فالأمر واضح أیضا؛ لأنّ بعد فوات الموقّت وإن لم یكن للأمر الثانی دلالة على وجوبه فی خارج الوقت إلّا أنّ الأمر الأوّل حیث لا یفوت متعلّقه بفوت الوقت فدلالته على مطلوبیته

 

المطلقة فی الوقت وخارجه على حاله. فلا مجال للنزاع فی هذین الموردین لوضوح عدم دلالة الأمر فی المورد الأوّل، ووضوح دلالة الأمر المطلق فی المورد الثانی.

ثم إنّه قد ذكر فی الكفایة: أنّه لو كان التوقیت بدلیل منفصل ولم یكن له إطلاق على التقیید بالوقت بل كان لدلیل الواجب إطلاق، لكان مقتـضى إطلاق الواجب ثبوته ولو بعد انقضاء الوقت.([1])

وفیه: أنّه لا یكاد أن یفهم من ذلك الكلام معنى معقول؛ لأنّه بعد ظهور الدلیلین فی بیان تمام المطلوب، وأنّه نفس الطبیعة على ما یستفاد من إطلاق دلیل الواجب، وأنّه الفعل المقیّد بحصوله فی زمان خاصّ على ما یستفاد من إطلاق دلیل القید، یقع التعارض بینهما. وحینئذٍ لا یخلو إمّا أن یكون کلّ من الأمرین غیر مرتبط بالآخر ویستفاد من كلّ واحد منهما حكم مستقلّا على حدة، فهذا غیر مربوط بالمقام ولا یقع التعارض بینهما؛ وأمّا إن كان كلاهما راجعین إلى حكم واحد ومتكفّلین لبیان حكم واحد، فاللازم بعد إحراز ذلك حمل المطلق منهما على المقیّد، وبعد ذلك لا یبقى لدلیل الواجب إطلاق حتى یقال: إنّ قضیّة إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت، فتدبّر.

 

 

([1]) الخراسانی، کفایة الاُصول، ج1، ص230.

موضوع: 
نويسنده: