پنجشنبه: 6/ارد/1403 (الخميس: 16/شوال/1445)

دلیل جواز الاجتماع

وأمّا القول بالجواز، فالقائل به غنیّ عن الاستدلال بعدما حقّقناه فی المقام؛ لأنّه إذا لم یثبت الامتناع یتّجه القول بالجواز، إذ لا یتصوّر ثالث لهما.

ولا یعتنى بما قد یقال: من أنّ عدم إثبات الامتناع لیس دلیلاً على الجواز، فإنّ من الممكن أن یكون الأمر بهذه الحیثیة الّتی یمكن أن یجمع العبد بینها وبین الحیثیة المزجور عنها من الممتنعات ولكن لم نعثر على وجه الامتناع.

لأنّا نحكم بالجواز أو الامتناع بحسب ما تدرك عقولنا. ولو سلّمنا ذلك فلا مانع من شمول إطلاق الأمر والنهی للفرد الّذی یكون مجمعاً للحیثیّتین.

 

ومع ذلك كلّه، فیمكن أن یستدلّ للقول بالجواز بأنّا نرى أنّ المولى إذا أمر عبده بفعل كخیاطة ثوب ونهاه عن الكون فی مكان خاصّ([1]) وجعل لذلك الفعل ثواباً ولعدم انتهائه عن هذا النهی عقاباً فخاط العبد فی هذا المكان، فلو طالبه بالثواب الموعود على الخیاطة لا یصحّ للمولى أن یقول: إنّك غیر مستحقّ للثواب لوقوع الخیاطة فی هذا المكان. والعرف یعتبر هذا المولى مجازفاً فی أقواله، كما أنّ العقل أیضاً یراه مجازفاً؛ لأنّ العبد قد أتى بتمام متعلّق الأمر وإن أتى بتمام متعلّق نهیه أیضاً.

 

([1]) انظر الاستدلال بهذا المثال فی شرح العضدی علی مختصر المنتهی لابن الحاجب، ص92-93، مسألة استحالة کون الشیء واجباً حراماً من جهة واحدة؛ المحصول (الفخر الرازی، ج2، ص286)؛  قوانین الاُصول (القمّی، ج1، ص148).

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: