سه شنبه: 28/فرو/1403 (الثلاثاء: 7/شوال/1445)

تبدیل الامتثال

أمّا ما ذكره فی الكفایة([1]) من تبدیل الامتثال، كما لو أمره المولى بإتیان الماء فأتى به ولكن لم یشربه المولى بعدُ فله أن یبدِّل ذلك الماء بماءٍ آخر.

ففیه: أنّ المكلّف وإن أتى بالفعل المتعلّق للأمر إلّا أنّه ما کان مطلوبا نفسیا، فما دام لم یحصل غرض المولى من ترویته وإسقائه لم یسقط أمره ومطلوبه النفسی، فعلى المكلّف إتیان الماء الموصل إلى الغرض والمطلوب النفسی، فلیس ما ذكره من المثال من باب تبدیل الامتثال.

 

([1]) الخراسانی، کفایة الاُصول، ج1، ص127؛ وکذا درر الفوائد، للمحقّق الحائری، ص78.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: