سه شنبه: 4/ارد/1403 (الثلاثاء: 14/شوال/1445)

الأمر الرابع: فی التجرّی

بعدما علم طریقیة القطع للحكم الواقعی الإلزامی وموضوعیته لحكم العقل بتنجّز هذا الحكم الإلزامی، وأنّ معنى منجّزیة الحكم استحقاق العقاب على مخالفة التكلیف المقطوع به فی صورة إصابته، یقع الكلام فی أنّه إذا قطع بوجوب شیءٍ أو حرمته، فخالف مقتضى قطعه بترك ما قطع بوجوبه أو فعل ما قطع بحرمته مع عدم إصابة قطعه الواقع، لعدم كون ما قطع بوجوبه واجباً وما قطع بحرمته حراماً، هل یكون كما إذا قطع بوجوب شیءٍ وتركه وصادف قطعه الواقع أو لا؟

وبعبارة اُخرى: هل یتفاوت الحال فی صورة إصابة القطع وعدم الإصابة من حیث استحقاقه للعقاب أو لا؟

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: