- المقصد السادس: في المنجّز للحكم الشرعي شرعاً أو عقلاً
- المقام الأوّل: في القطع
- فصل: في حجّية ظاهر کلام الشارع
- فصل: في حجّية خبر الواحد
- فصل: في الإجماع
- فصل: في حجّية الشهرة
- فصل: في دليل الانسداد
- مصادر التحقیق
إذا عرفت ذلك کلّه، فاعلم: أنّ الألفاظ الموضوعة لإفهام المعانی التصوّریة دلالتها على المعنى لا تتوقّف على إرادة المتکلّم، ولا یحتاج إلى أزید من كون اللفظ موضوعاً لهذا المعنى التصورّی. وأمّا الألفاظ الموضوعة لإفهام المعانی التصدیقیة فدلالتها على المعنى تتوقف على مقدمات:
إحداها: وضع ألفاظ مفرداتها لمعانیها التصورّیة، ووضع هیئاتها التركیبیة لإفهام المعنى التصدیقی.
ثانیتها: كون المتکلّم عاقلاً.
ثالثتها: كونه مریداً لمعنى اللفظ، وعدم احتمال كونه فی مقام إغراء المخاطب بالجهل.
رابعتها: علم المخاطب بعلم المتکلّم بالوضع ومطابقة علمه الواقع.
وممّا ذكرنا یظهر أنّ إرادة المعانی إنّما تكون من مقدّمات دلالة اللفظ على المعنى التصدیقی، وهذا مراد (العلمین)([1]) من أنّ الدلالة تتبع الإرادة، لا ما ذهب إلیه المحقّق الخراسانی+ من كون مرادهما أنّ دلالة الألفاظ على كونها مرادة للافظها تابعة لإرادتها منها.([2])
([1]) أی ابن سینا، وفی الشفاء، قسم المنطق، الفصل الثامن من المقالة الاُولى من الفنّ الأوّل، ص42؛ وشرح الإشارات (الخواجة نصیر الدین الطوسی، ج1، ص32).
([2]) الخراسانی، كفایة الاُصول، ج1، ص23.