- المقصد السادس: في المنجّز للحكم الشرعي شرعاً أو عقلاً
- المقام الأوّل: في القطع
- فصل: في حجّية ظاهر کلام الشارع
- فصل: في حجّية خبر الواحد
- فصل: في الإجماع
- فصل: في حجّية الشهرة
- فصل: في دليل الانسداد
- مصادر التحقیق
ثم إنّ الاختلاف فی القراءات وإن كان لا یوجب الشكّ فی جواز القراءة لكل واحد منها، لكون جواز القراءة بكل واحد من القراءات المعروفة السبعة بل والثلاثة الاُخرى فی زمان الصادق× من المسلّمات عند جمیع الشیعة فضلاً عن غیرهم، ولكن فی مقام التمسّك لابدّ من الأخذ بالقدر المتیقّن ولا مجال لإعمال القواعد المقرّرة فی باب الخبرین المتعارضین بالنسبة إلى اختلاف القراءات، لعدم كونه من هذا الباب.
هذا تمام الكلام فی حجّیة الظواهر.([1])
والحمد لله ربّ العالمین، وصلّى الله على محمد وآله أجمعین. اللّهمّ اغفر لنا ولوالدینا ولمعلّمینا ولإخواننا الّذین سبقونا بالإیمان ولمن استغفر لنا وترحّم علینا بحقّ محمد وآله.
([1]) وإن شئت المزید فی صیانة الكتاب من التحریف راجع كتابنا: «مع الخطیب فی خطوطه العریضة». [منه دام ظلّه العالی].