- المقصد السادس: في المنجّز للحكم الشرعي شرعاً أو عقلاً
- المقام الأوّل: في القطع
- فصل: في حجّية ظاهر کلام الشارع
- فصل: في حجّية خبر الواحد
- فصل: في الإجماع
- فصل: في حجّية الشهرة
- فصل: في دليل الانسداد
- مصادر التحقیق
من الأدلّة الّتی أقاموها لإثبات حجّیة خبر الواحد: الإجماع. ویمكن ادّعاؤه تارة: بقیام إجماع جمیع العلماء قولاً على حجّیة الخبر. وإجماعهم حجّة من جهة ملازمة ذلك مع المجمع علیه إمّا من جهة العلم بدخول الإمام فی المجمعین، وإمّا من جهة قاعدة اللطف، أو الحدس، كما سیأتی تفصیله إن شاء اللّه فی مبحث الإجماع المنقول.
وتارة: یمكن ادعاؤه بأنّ العلماء أجمعوا على العمل بالخبر. وبعبارة اُخرى: ادّعی
إجماعهم العملی على حجّیة الخبر، وبناؤهم على العمل به. والمراد منه إمّا استقرار سیرتهم وبنائهم بما أنّهم علماء، بمعنى أنّ کلّ واحد واحد منهم بما أنّه عالم بحجّیة الخبر عامل به، فهو راجع إلى ادّعاء الإجماع القولی. وإمّا أن یكون المراد استقرار سیرتهم بما أنّهم مسلمون، ومعناه كون العمل بالخبر ممّا استقرّ علیه عمل المسلمین دون غیرهم، كالصلوات الخمس فی أوقاتها المخصوصة. وإمّا أن یكون المراد به استقرار بنائهم بما أنّهم عقلاء، حتى یكون راجعاً إلى حكم العقل بحجّیة خبر الواحد.