پنجشنبه: 30/فرو/1403 (الخميس: 9/شوال/1445)

إشكال الشیخ والجواب عنه

ثم إنّه قد استشكل الشیخ+ على الاستدلال بالآیات والروایات: بأنّه لو قبلنا دلالتها على المطلوب فإنّما تدلّ على عدم التكالیف المجهولة ـ الّتی لم یعلم المکلّف بها ـ بالعقل أو النقل. ولكن إذا فرض وجود دلیلٍ معتبرٍ على وجوب الاحتیاط، كما یقوله

 

الأخباری، فیخرج به «ما لا یعلمون» عن كونه كذلك وینقلب إلى ما یعلمون، ویكون ما دلّ على وجوب الاحتیاط وارداً علیه نافیاً لموضوعه وموجباً لانقلاب موضوعه.([1])

وفیه: أنّ ذلك یرد على الاستدلال لو كان الاحتیاط واجباً نفسیاً، وأمّا إذا كان طریقیاً فتقع المعارضة بین ما یدلّ على عدم وجوب الاحتیاط مثل: قوله| «الناس فی سعة...»، وما یدلّ على وجوبه؛ لأنّ الأوّل یدلّ على عدم الضیق من جهة ما لا یعلم، والثانی یدلّ على الضیق من جهته بوجوب الاحتیاط الطریقی ـ الّذی وجب للجهل وعدم العلم بالواقع ـ فیقع التعارض بینهما. ولا ریب فی أنّ الأوّل نصٌ فی عدم وجوب الاحتیاط كما مرّ.

لا یقال: یمكن الجمع بینهما بحمل ما یدلّ على وجوب الاحتیاط على وجوبه فی الشبهات التحریمیة، وتقیید ما یدلّ على عدم وجوبه مطلقاً.

فإنّه یقال: إنّ تخصیص ما یدلّ على وجوب الاحتیاط ـ على القول به ـ بالشبهة التحریمیة تخصیصٌ بلا مخصصٍ. مضافاً إلى أنّه یمكن أن یقال: إنّه من التخصیص بالأكثر المستهجن، لكثرة الشبهات التحریمیة وقلّة الوجوبیة. هذا مضافاً إلى أنّ بعض الروایات الدالّة على البراءة وعدم وجوب الاحتیاط وارداً فی خصوص الشبهات التحریمیة نصّاً أو ظاهراً، وإنّما نقول به فی الشبهات الوجوبیة لعدم الفصل والإجماع.

 

([1]) الأنصاری، فرائد الاُصول، ص194، 195، 202.

موضوع: 
نويسنده: