پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

الفصل الثالث:
فی أصالة الاحتیاط (فی الشكّ فی المکلّف به)

لو شكّ فی المکلّف به مع العلم بالتكلیف من الإیجاب والتحریم، فتارةً: یكون لتردّده بین المتباینین. واُخرى: لتردّده بین الأقلّ والأكثر الارتباطیّین. فالكلام یقع فی مقامین.

وقبل الورود فی الكلام عنهما ینبغی بیان ما هو المراد منهما حتى لا یعرض الشكّ فی موردٍ أنّه من أیّهما.

فنقول: المراد بالمتباینین: شیئان بینهما بینونة تمنع عن انطباق عنوان کلّ واحدٍ منهما على الآخر، مثل: صلاة الظهر وصلاة العصر، ومثل: الصوم والصلاة، ومثل: الحجّ والزكاة، سواءٌ كان هذا الاقتران بینهما بالذات أو ببعض الخصوصیات.

وأمّا الأقلّ والأكثر فهما: ما یكون الأكثر حاویاً للأقلّ على نحو كان الأكثر هو الأقلّ مع شیءٍ زائدٍ من دون أن یكون الزائد مانعاً عن انطباق عنوان المأمور به على الأقلّ، فإن كان المأمور به هو الأقلّ وأتى بالزائد معه لا یبطل به. إذا عرفت ذلك فنبدأ ببسط الكلام فی مقامین.

 

موضوع: 
نويسنده: