چهارشنبه: 29/فرو/1403 (الأربعاء: 8/شوال/1445)

شرائط الاُصول

إعلم: أنّه وإن حكی عن بعض أنّ الشرط فی جواز إجراء کلّ واحد من الاحتیاط والتخییر والبراءة الفحص عن الدلیل فی مورده والیأس عن الظفر به؛ وذلك لتوهّم اعتبار نیّة الوجه بالتفصیل فی العبادات. إلّا أنّه ردّ بعدم دلیل على اعتباره، بل القطع حاصل لعدم وجوده فی الأخبار، ولا یكون فیه إجماع محقّق، فالأصل عدم اعتباره. مضافاً إلى أنّ القصد والنیّة من شؤون الإطاعة والامتثال، والحاكم فیها هو العقل وهو لا یعتبر فی حصول الامتثال إلّا قصد إطاعة أمر المولى ولو أتى به رجاءً وكان داعیه احتمال أمر المولى.

وبالجملة: لا ریب فی أنّ الاحتیاط بإتیان جمیع ما یحتمل دخله فی المأمور به یكفی فی الامتثال ولا ریب فی حسنه. وأمّا توهّم([1]) كون الاحتیاط بتكرار الفعل عبثاً أو لعباً بأمر المولى، وهو ینافی قصد الامتثال والتقرّب فمدفوع بمنع كونه كذلك إذا كان بداعٍ عقلائیّ ولو كان ذلك تحصیل القطع بإدراك الواقع. هذا کلّه فی إجراء الاحتیاط.

وأمّا البراءة: فالعقلیة منها لا یجوز إجراؤها إلّا بعد الفحص والیأس عن الظفر بالحجّة على التكلیف؛ لوضوح أنّ العقل لا یستقلّ بجواز إجرائها قبل الفحص والیأس، بل مستقلّ بعدم جواز إجرائها واستحقاق العبد للعقاب لو وقع فی مخالفة المولى.

 

وأمّا البراءة النقلیة: فلا ریب فی انصراف أدلّتها إلى صورة الفحص عن الحجّة على التكلیف وعدم الظفر بها، فلا إطلاق لها یشمل صورة عدم الفحص، لاستلزامه تفویت أكثر مقاصد الشارع سیّما مع العلم الإجمالی بثبوت تكالیف بین موارد الشبهات لو فحص عنها لظفر بها. هذا مضافاً إلى الإجماع([2]) وقیام السیرة المستمرّة على ذلك. ویدلّ علیه أیضاً من الآیات والروایات ما دلّ على وجوب التفقّه والتعلّم وتحصیل العلم بالحلال والحرام. ولا ریب فی تقدیم هذه الأدلّة على أدلّة البراءة وتقییدها بها.

وأمّا التخییر العقلی: فالكلام فیه هو الكلام فی البراءة العقلیة.

هذا کلّه فی شرط العمل على طبق البراءة والتخییر.

بقی الكلام فی آثار البراءة إن عمل بها قبل الفحص، ثم بیان أحكامها بعد العمل بها كذلك.

 

([1]) الأنصاری، فرائد الاُصول، ص299.

([2]) راجع: الأنصاری، فرائد الاُصول، ص300 - 301.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: