جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

التوهّم الثالث: إثبات عدم التكلیف بالاستصحاب مثبت

إنّ الاستصحاب لا یجری فی عدم التكلیف، لأنّه لیس أمراً قابلاً للجعل، مع أنّ

 

اللازم فی الاستصحاب أن یكون المستصحب بنفسه أمراً مجعولاً أو ذا أثر مجعول، والعدم لیس من الأحكام وإلّا یلزم أن تكون الأحكام الخمسة، عشرة.

والجواب عنه: أنّ مقتضى الاستصحاب التعبّد بالمستصحب والبناء العملی علیه سواء كان أمراً وجودیاً أو عدمیاً، لا إنشاء حكم مماثل للمستصحب حتى یكون مجراه الیقین بالحكم السابق أو موضوع ذی حكم، وعدم التكلیف إنّما یكون ممّا یبنی علیه المکلّف بحكم الاستصحاب ویستریح به عن مشقّة التكلیف.

وبالجملة: الاستصحاب كما یجری فی کلّ مورد یكون وجوده متعلّقاً للتكلیف یجری فی عدمه. والقول بالتفصیل فهو من الأقوال فی المسألة وقد اُجیب عنه فی محلّه.

موضوع: 
نويسنده: