جمعه: 31/فرو/1403 (الجمعة: 10/شوال/1445)

التنبیه العاشر: تعتبر شرعیة المستصحب حین الشكّ لا الیقین

إعلم: أنّ ما هو المعتبر فی جریان الاستصحاب كون المستصحب ـ على فرض بقائه فی حال استصحابه حكماً أو موضوعاً ـ ذا حكم وإن لم یكن كذلك فى حال ثبوته والیقین به فیجری إذا كان المستصحب فی حال الشكّ فی بقائه حكماً أو موضوعاً ذا حكم وإن لم یكن فی حال كونه معلوم الثبوت كذلك. كما أنّه لا یجری إذا كان فی حال كونه متیقّن الثبوت حكماً أو موضوعاً ذا حكم دون حال الشكّ فی بقائه. وذلك لصدق نقض الیقین بالشكّ فی الصورة الاُولى لو رفع الید عنه وترك العمل به، بخلاف الصورة الثانیة، كما هو واضح.

وبالجملة: یصحّ التعبّد بالبقاء فی الصورة الاُولى وتشملها الأخبار، دون الصورة

 

الثانیة. وعلیه لا یضرّ كون المستصحب مثل عدم التكلیف فی الأزل وأنّه غیر قابل للجعل بعد ما یكون قابلاً له فی زمان الشكّ ، فتدبّر.

موضوع: 
نويسنده: