پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

الجهة الاُولى: تعریف الحكم

اختلفت کلماتهم فی تعریف الحكم، فعن بعضهم تعریفه: بأنّه خطاب الله‏ تعالى المتعلّق بأفعال المکلّفین من حیث الاقتضاء والتخییر.

وهذا لا یشمل الأحكام الوضعیة ویختصّ بالأحكام الخمسة التكلیفیة، ولذا زادوا علیه «الوضع».

ومع ذلك اُورد على هذا التعریف: بأنّ الحكم لا ینحصر فی الخطابات اللفظیة بل یعمّها والأفعال الصادرة عن الشارع فی مقام بیان الحكم وإنشائه مثل الوضوءات والصلوات البیانیة.

هذا مضافاً إلى أنّ الحكم لیس ظاهر الخطاب، بل الخطاب دالّ علیه والحكم مدلوله.

ولعلّ التعریف الأسدّ والأخصر ما حكى المقرّر الفاضل عن السیّد الاُستاذ+ وهو: أنّ الحكم ما جعله الشارع بالجعل الاستقلالی أو التبعی.([1]) وهذا التعریف جامع شامل للحكم التكلیفی والحكم الوضعی.

 

([1]) الحجّتی البروجردی، الحاشیة على كفایة الاُصول، ج2، ص370.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: