شنبه: 1403/02/1
نسخة للطباعةSend by email
ضمان التصرف في بيت المال

 

س1: فی الدوائر الحكومیة ان أخذنا من بیت المال سلعة أو مالا معینا بطریق غیر قانونی، فهل یكفی للخروج من عهدته أن نطلب براءة الذمة من مسؤول الدائرة؟

س2: ما حكم القیام بالشؤون الشخصیة خلال ساعات الدوام من دون الخصم من المقدار المقرر للإستراحة أو الإجازة؟

س3: هل أن مجرد إذن مسؤول الدائرة كافٍ فی أمور الاجازات والساعات الإضافیة و غیرها خارج نطاق القانون و المقررات المرتبطة بتلك المسائل؟

س4: تبقى عندی مبلغ من میزانیة النقود المخصصة للنشاطات الثقافیة للدائرة، فهل یجوز لی أن أقرض هذا المبلغ لشخص ما، أو أقترضه لنفسی، ثم أرجعه لمیزانیة الدائرة بعد ذلك؟

ج1: لا یكفی الاستحلال من مسؤول الدائرة، بل إن كان نفس المال أو السلعة باقیا فیجب إرجاعه بعینه إلى بیت المال، وإلا فیجب إرجاع قیمته مع تلف عینه.

ج2: یتبع الحكم فی ذلك للضوابط و القرارات المختصة، والإذن القانونی لمسؤول الدائرة.

ج3: إنما یحق للمدیر المسؤول الإذن فی حدود الضوابط القانونیة فقط، وإذن المدیر فیما عدا ذلك مما یخالف الضوابط لغو وعبث، و لا یكفی لرفع المساءلة القانونیة و لا یرفع الضمان شرعا.

ج4: لا یجوز التصرف و الانتفاع من الأموال العامة على خلاف الضوابط القانونیة، وهو أمر موجب للضمان. والله العالم.

الاثنين / 4 مارس / 2019