جمعه: 1403/01/31
نسخة للطباعةSend by email
قضاء صوم شهر رمضان‏

 

س 666. ما حكم من أفطر متعمداً فی شهر رمضان بالاستمناء وغیره؟

ج: لو أفطر بالحرام وجب علیه قضاء ذلك الیوم وصیام شهرین متتابعین واطعام ستین مسكیناً، وان أفطر بالحلال وجب علیه القضاء وصیام شهرین متتابعین أو اطعام ستین مسكیناً. والله العالم.

 

 

س 667. إذا كان على الشخص كفارة إفطار ثلاثة أیام عمداً هل یجوز إخراج الكفارة دفعة واحدة أم لا؟

ج: نعم یجوز إخراج الزكاة دفعة واحدة والله العالم.

 

 

س 668. كفارة إطعام ستین مسكیناً إحدى كفارات من أفطر متعمداً فهل للمكلف ابدال هذه الكفارة من طعام إلى نقود تعادل ما علیه من الكفارة وإعطاؤها إلى الفقراء المحتاجین؟

ج: لا یجوز إلّابتوكیل الفقیر لشراء الطعام ثم قبضه عن الكفارة.

 

 

س 669. هل تجب كفارة التأخیر على من أخر الصوم إلى شهر رمضان القادم جهلًا بالحكم أو لعدم قدرته على القضاء؟

ج: تجب الكفارة على من أخر القضاء إلى رمضان القادم حتى مع الجهل، واما عدم قدرته على القضاء لمرض مستمر فالقضاء ساقط والكفارة واجبة.

 

 

س 670. لو تضیق زمان قضاء الصوم بحیث لم یبق معه من الوقت لشهر رمضان القادم إلّاعدد الأیام التی یجب قضاؤها، هل یجوز له عدم الصوم اختیاراً ولو بالسفر الاختیاری؟

ج: فی مفروض السؤال لا یجوز له ترك الصوم على الأحوط والله العالم.

 

 

س 671. ولو صام فی هذه الحال، فهل یجوز له اختیاراً الإفطار قبل الزوال؟

ج: لا یجوز له الإفطار قبل الزوال والله العالم.

 

 

س 672. فی حالة وجوب كفارة الصیام على شخص ولم یستطع صیام الشهرین، وأراد إطعام ستین مسكیناً ولم یجدهم، أو لم یستطع تشخیص بأن هذا الشخص مسكین شرعاً أم لا، فهل بمقدوره أن یدفع الكفارة للفقیه والتصرف بها ككفارة صیام؟ وماذا یعمل إذا مرت علیه سنة ولم یؤد هذه الكفارة؟

ج: یجوز أن یدفع الكفارة للفقیه ولا تتكرر بمضی سنة علیه بل علیه كفارة واحدة.

 

 

س 673. ما حكم قضاء صوم سابق، یعنی قبل أكثر من سنة أفطرت وكان عندی عذر ... وأُرید جبران مافاتنی من الصوم هل أدفع فدیة؟ وما هی؟ أم أصوم مافاتنی فقط، أم الاثنان؟

ج: فدیة الصیام عن كل یوم مدّ من الطعام. نعم إن كان العذر مرضاً واستمر إلى شهر رمضان القادم وجبت علیك الفدیة دون القضاء.

 

 

س 674. إذا كان على شخص كفارة لإبطاله صومه بأحد المبطلات للصوم لا عن عمد هل یصح ان یصوم صوماً مستحباً، وما تكلیفه فی المسألة الأُولى ان عجز عن اداء الكفارة وقضاء الصوم بسبب المرض؟

ج: لو كان علیه صوم الكفارة لا یصح الصوم المندوب منه. نعم لو لم یتمكن من صوم الكفارة متتابعاً لمرض ویتمكن من الصوم غیر المتتابع لایبعد صحة الصوم المندوب. والله العالم.

 

 

س 675. فرد لا یعلم كم كان علیه من أیام قضاء شهر رمضان وسنوات القضاء لكنه یقطع أنها لأی‏سنة كانت لاتتجاوز مقدار الشهر الفضیل، وعمره الآن 25 عاماً میلادیة فكیف یحدد القضاء وما كفارته، علماً أنه لم یسأل عالماً وكان فی مقدوره السؤال؟

ج: فی مفروض السؤال یقضی ما فاته من الصوم بمقدار یتیقن أن ما فاته لیس أقل منه، وكذا فی الكفارة.

 

 

س 676. قبل عامین فی شهر رمضان لم أصم حوالی عشرة أیام فكنت أنوی الصیام وأبدأ به وبعد ذلك لشهوة أفطر وأنا الآن أرید أن أقضی هذه الأیام فما الذی ینبغی علی عمله؟

ج: فی مفروض السؤال یجب علیك قضاء ما فاتك من الصیام والفدیة لكل یوم بمد من الطعام إن كان الافطار لعذر شرعی وأما إن كان لشهوة الافطار عمداً فیجب علیك الكفارة.

 

 

س 677. على زوجتی قضاء عدة أیام صوم لمرضها فی شهر رمضان الكریم وهی الآن مشغولة بقضائها هل یجوز لها البقاء على الجنابة بعد طلوع الفجر أم لها نفس الاحكام التی فی شهر رمضان؟

ج: لا یجوز البقاء على الجنابة إلى الفجر الصادق فی قضاء شهر رمضان.

 


 

المصدر: هدایة السائل ؛ ص184ـص187

الثلاثاء / 11 يونيو / 2019