پنجشنبه: 1403/01/9
نسخة للطباعةSend by email
المكاسب المحرّمة وما يجوز التكسّب به‏/ القسم الاول

س 985. هل یجوز بیع المصحف؟

ج: نعم یجوز، والأولى بذل الثمن بإزاء الجلد.

 

س 986. شخص لدیه محل كشك صغیر ویبیع فیه أُموراً كثیرة، ومن ضمنها مجلات خلاعیة فاضحة، وفی داخل هذه المجلات فیها أفلام خلاعیة تابعة للمجلة، أی أنّ المجلة والفلم كلّها فی ظرف واحد، وكذلك یبیع بعض المعلبات التی فیها لحم خنزیر، علماً أنّ المحل یحوی على مواد غذائیة أُخرى، ما حكم ذلك حلال أم حرام فی كلا الحالتین إذا كان هذا الشخص هو صاحب المحل الأصلی أم كان عاملًا فی المحل؟

ج: هو حرام وإن كان المالك الأصلی شخصاً آخر.

 

س 987. هل یجوز لمن یتبرع بالدم أن یأخذ الأُجرة على عمله.

ج: عبارة السؤال غیر خالیة من الإجمال- وتفصیل المسألة هو أنّه یجوز بیع الدم، لأنّ فیه منافع محلّلة معتدٌّ بها، ویجوز أخذ الأُجرة لمن یتصدّى لسحب الدم من المتبرّع به، كالحجام الذی یحجم للعلاج فإنّه یجوز له أخذ أُجرة الحجامة، وأمّا أخذ الأُجرة للمتبرّع بالدم على تبرّعه فلا یتصوّر بأنّه یؤجر نفسه لانتفاع الغیر بدمه فإنّه محل تأمل. واللَّه العالم.

 

س 988. ما حكم الجلود المستوردة من الدول غیر الإسلامیة؟

ج: الجلود المذكورة بحكم المیتة، إلّاإذا علم أنّها من ذبائح المسلمین مع رعایة الشرائط المعتبرة شرعاً فی الذبح.

 

س 989. ما هو حكم وضع مجسّمات الحیوان بعد تحنیطهم فی المنزل، مثل الكلب والخنزیر والبط والطیور والخروف؟

ج: لا مانع من اقتناء المجسّمات فی المنزل على الأقوى، وینبغی رعایة الاحتیاط.

 

س 990. ما حكم اقتناء التحف الصغیرة فی المنزل والتی تكون على شكل ذوات الأرواح كالبشر أو الحیوان؟ علماً أنّ هذه التحف توضع فی الكثیر من البیوت كعنصر زینة أساسی فی المنزل؟ وفی حالة عدم الجواز ماذا أفعل بالموجود حالیا فی منزلی؟ هل یجب علیّ إتلاف الجمیع رغم أنّ هناك الكثیر جداً من مقتنیات المنزل هی من هذا النوع؟ وهل ینطبق الحكم كذلك على العرائس التی تكون مصنوعة للبنات الصغار والتی تكون على شكل بشر أو حیوانات كالدببة والأُسود وغیرها؟ أرجو التكرّم بالتفصیل فی الحكم لشدة ابتلائنا بها هذه الأیام؟

ج: الأحوط ترك اقتناء المجسماة ذوات الروح كالإنسان والحیوان.

 

س 991. هل یجوز نحت تمثال لإنسان حی أو میت؟ وهل یجوز وضع التمثال فی الأماكن العامة والخاصة؟

ج: لا یجوز نحته، ویكره وضعه فی الأماكن العامة والخاصة. واللَّه العالم.

 

س 992. أنا أعمل فی شركة خاصة والدوام المقرر ثمان ساعات منفصلة بساعة للراحة والصلاة ثم المواصلة، هل یجوز لی عدم الفصل والراحة ومواصلة الدوام بدون علم مسؤول الشركة؟ وهل یجوزلی مضاعفة الجهد لكی أنهی العمل قبل الثمان ساعات والانصراف من العمل وبدون علم الشركة أو المسؤول المباشر؟

علماً أنّی لو عملت بشكل اعتیادی فسوف أنهی العمل فی الوقت المطلوب.

وهل یجوز لی العدول من مقلدی إلى مقلد آخر فی هذه المسألة؟

ج: جواز تغییر ساعات العمل وعدمه تابع لمقررات الشركة.

والعدول من مجتهد إلى آخر مع عدم إحراز أعلمیة الثانی غیر جائز على الأحوط. واللَّه العالم.

 

س 993. شخص یعمل نجاراً فی فندق مدخوله من المحرّمات ما حكم الراتب الذی یقبضه على عمله؟ هل هذا المال من الأموال المحرّمة أو من المختلطة؟

ج: إن كان عمل هذا الشخص جائزاً فی نفسه ولم یكن من الأعمال المحرّمة شرعاً فلا بأس بأخذ الراتب قبال عمله فی صورة الشك فی أنّ المأخوذ من الحلال أم من الحرام. واللَّه العالم.

 

س 994. اشترط علی أحد الأشخاص أن أُقدّم له مبلغاً من المال مقابل‏

تهیئة عمل مناسب فی إحدى الدوائر الحكومیة، هل یعتبر الراتب المترتّب علیه هذا العمل حرام لأنّه رشوة فلا یحلّ لی؟ علماً بأنّی متزوّج وعاطل عن العمل وأعیش فی دولة تضایق الشیعة.

ج: إن كان العمل مشروعاً فلا بأس بأخذ الراتب. واللَّه العالم.

 

س 995. یظهر بین الفینة والأُخرى أُناس یستغلّون حاجة الناس للمال، فیقومون بتسجیل أسماء بعض الفتیة والفتیات بسجلاتهم من خلال بطاقاتهم الشخصیة على أنّهم یعملون لدیهم مقابل مبلغ زهید وتافه من المال، وذلك لتضلیل الجهاز المتخصّص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعیة لیظهروا أنّ هذه المجموعة من الناس تعمل لدیهم، ومن ثم یقومون بجلب أیدی أجنبیة عاملة بأجر زهید أیضاً.

السؤال: هل یعتبر ذلك عملًا مشروعاً یقرّه اللَّه ورسوله وأهل بیته الكرام؟ الذین عوّدونا عدم استغلال الآخرین مهما كانت الأسباب.

ج: الظاهر أنّ العمل المذكور غیر مشروع، وعلیه فصاحب السجل لا یملك ما یقبضه لتسجیل الأسماء، وأمّا تفصیل الجهاز المختصّ فهو أیضاً حرام وغیر مشروع. واللَّه العالم.

 

س 996. أنا صاحب محل لبیع وتركیب أطباق استقبال القنوات الفضائیة العربیة والغربیة علماً بأنّ بعض هذه القنوات تقدّم برامج إباحیة وتعرض ما ینافی تعالیم دیننا القویم، وهناك بعض القنوات تقدّم ما هو مفید، فما حكم تركیبها وبیعها والمتاجرة فیها مع العلم أنّها مدخولی الوحید؟

ج: إن كانت منافع القنوات الفضائیة المحلّلة أكثر من المنافع المحرمة أو مساویة لها یجوز تركیب الأطباق والمتاجرة بها، وإن كانت أقل منها حرمت الأعمال المذكورة. واللَّه العالم.

 

س 997. أنّنی أعیش فی ساحل العاج وهی بلد فی أفریقیا أعمل بكتابة الأحراز والحجب والمأثورة عن القرآن الكریم وعن أئمتنا المعصومین علیهم السلام وعن علمائنا الأبرار ومن بعض الكتب المشهورة عندنا فهل هذا العمل حلال وجائز؟ وهل یجوز لی أخذ المال والأُجرة علیه.

ج: إذا كان ما تعطیهم من الأدعیة والأحراز والحجب مرویة عن الأئمة علیهم السلام باسناد معتبرة فعملك حلال.

 

س 998. أنا أعمل فی شركة أرامكو السعودیة للنفط ومسؤول عن مجموعة من العمال، فی بعض الأحیان یأخذون بعض الأشیاء بدون إذن المسؤولین والشركة لا توافق على أخذها وتحاسب مَن وجدت عنده رغم عدم قیمتها، وقد لا تكلّف قیمتها فی السوق عشرة ریالات، فما حكم مَن أخذها أو أعطاها لهذا الشخص الذی طلبها؟

ج: إذا كان هذا محسوباً فی الخیانة فی الأمانة لا یجوز فعله.

 

س 999. شخص یعمل سائقاً لدى شركة للنقل الجماعی، ویستلم راتباً ثابتاً كلّ شهر، ومخصّصات مالیة إضافیة عن كلّ رحلة خارجیة

حسب الاتّفاق بین الطرفین. لكن هذا السائق یقوم بتقدیم فواتیر تعبئة الحافلة بالوقود للشركة بسعر زائد على السعر الحقیقی، بحجّة أنّ الشركة لا تعطیه ما یستحقه من راتب ومخصّصات، وإذا رفض الرحلة یتعرّض للعقاب والمساءلة، فهل یجوز له القیام بهذا العمل؟ وما حكم المال الذی یأخذه من هذا الطریق؟

ج: عند الیأس من سائر الطرق المتعارفة فی استنقاذ الحق یحتاط بالاستیذان من الحاكم الشرعی الجامع للشرائط أو وكیله. واللَّه العالم.

 

س 1000. هل یجوز أن یتقاضى عامل أُجرته بعمل شرعی من شخص نقوده من حرام؟

ج: فی مفروض السؤال، لو كانت نقوده منحصرة فی الحرام لا یجوز، ولو كانت مشتملة على الحرام والحلال لا مختلطة، ولا یعلم المتقاضی بأنّ ما یعطیه الشخص المذكور من الحرام أو الحلال یجوز، ولا یجب علیه الفحص من ذلك. واللَّه العالم.

 

س 1001. هل یجوز العمل فی الشرطة؟ وما صحّة الحدیث المنقول: (لا یدخل الجنة شرطی)، وما معناه إن كان صحیحاً؟

ج: إن كان عمل الشرطی حفظ أموال الناس والمسلمین وأعراضهم ونفوسهم، جاز عمله. وأمّا الحدیث فإن صحّ سنده فمحمول على الشرطی الموظّف عند الظلمة أو كان من أعوانهم، وبالنسبة إلى السند راجعوا المجلد الخامس من البحار ص 10 و 11، كتاب العدل. واللَّه العالم.

 

س 1002. أنا موظف أعمل فی مركز تجاری (سوبر ماركت) وكنت آكل بعض المكسرات أو أشیاء أُخرى دون علم المدیر أو صاحب الحلال، ومن ثمّ امتنعت عن ذلك قبل زواجی، وقد علمت بأنّ الذی أكلته یعدّ حراماً وأخذت براءة ذمّة من صاحب الحلال، فماذا أفعل للتكفیر؟

وثانیاً نحن فی السوق نستلم مبالغ رمزیة من قبل مندوبین مبیعات كجزء ممّا یستلمونه من علاوة على البیع ونحن نساهم فی زیادة هذا المبلغ بأخذ كمیات أكبر ممّا هو مطلوب، وللعلم أنّا بسلوكنا لا نضر صاحب العمل فالكمیة تنفد؟

ج: إنّ ما أتلفته من مال الغیر علیك ضمانه وتعویضه بالمثل أو القیمة، لأنّ بقاء شی‏ء من الحرام فی جسمك یمكن أن یؤثر فی نطفتك لكن لا تحرم بذلك لیكون مولود لك ولد حرام. وإن أبرأ صاحب المال ذمّتك كفى ولا شی‏ء علیك.

 

س 1003. هل یجوز أن أعمل رخصة شركة وأجلب العمال وأعمل اتّفاق مع العمال بأن أُهیِّئ لهم الإقامة فی الكویت مقابل مبلغ من المال على أن یأتوا إلى الكویت وبعد ذلك یدبّروا حالهم.

ج: لا بأس بالعمل المذكور فی نفسه.

 

س 1004. توفر الشركة التی أعمل فیها لرحلات العمل عن طریق الطائرة للمسافات الطویلة تذاكر فی درجة رجال الأعمال لتوفیر الراحة للعامل، فهل یجوز تغییر هذه التذاكر إلى الدرجة السیاحیة

والاستفادة من الفارق فی تذاكر أُخرى دون علم الشركة؟

ج: جواز تغییر التذاكر تابع لمقررات الشركة. واللَّه العالم.

 

س 1005. أنا أعمل فی شركة نفط كبیرة والشركة حكومیة وتوفر للعمال ملابس. السؤال هل یجوز استعمال الملابس للعمل فی خارج العمل؟

ج: تابع لمقررات الشركة المذكورة والقرارات الدولیة. واللَّه العالم.

 


هدایة المسائل، صص: 295-289

 

الثلاثاء / 16 يوليو / 2019