جمعه: 31/فرو/1403 (الجمعة: 10/شوال/1445)

استخراج المعدن من الأرض المملوكة

مسألة 7: لو كان المعدن فی أرض مملوكة واستخرجه مالكه: فإن كان من المعادن الواقعة فی سطح الأرض وظاهرها أو تحتها بحیث یعدّ فی الملكیة فهی تابعة لظاهرها لقدرة من یملكها على استخراجها بالمباشرة أو التسبیب. وبالجملة: یعتبره العرف ملكاً له ویبذل بإزائه المال فلا  ریب فی أنّه لمالكه لا یملكه غیره إن استخرجه بغیر إذنه ولو بالنقب من أرضه إلى أرضه.

 

وأمّا إذا كان فی أعماق الأرض الّتی ربّما تبلغ الفرسخ أو الفرسخین، فهل تُلحق الطبقات السافلة جداً بالطبقة العالیة فلا  یجوز استخراجه لغیر مالك الطبقة العالیة ولو من غیر تصرف فی الطبقة العالیة، أو لا یعتبر هذا ملكاً لمالك الطبقة العالیة، فیجوز للغیر استخراج المعدن منها، كما یجوز له استطراقه من تحت الأرض، كما یجوز استطراق فضائها إذا كان فی الطبقات العلیا بالطائرة ونحوها، فلیس لمالك الأرض المنع من استطراق فضائها، اللّهمّ إلّا أن یكون موجباً لضرر مالك الأرض؟

الظاهر الثانی، فیملكه إمّا بالإحیاء أو بالحیازة، ویؤدّی خمسه.

وإن أخرجه من نفس الأرض المملوكة قهراً على مالكها فهل یملكه، أو یكون لمالك الأرض؟ فیه وجهان.

ویمكن أن یقال: إنّ مبنى ملكیة الأرض للأشخاص هو الإحیاء، وما یتملّك به عرفاً هو الأرض وطبقاتها القریبة إلى سطحها دون الطبقات السافلة.

وممّا ذُكر یظهر حكم استخراج المعدن من الأرض الموات، فیملكه مستخرجه مطلقاً.

اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ ما دلّ على الإذن للإحیاء لا یشمل المعادن الكبیرة العمیقة إذا أراد المستخرج استخراج مقدارٍ معتدٍّ به على نحو یوجب الضیق على العامّة، فلا بدّ من إذن الإمام×، فیه.

وخلاصة الكلام: إنّ المعدن إذا كان فی الملك الشخصـی فإن أخرجه مالكه وكان فی الطبقات القریبة إلى سطح الأرض حكمه حكم الطبقة الأولى وما یتبع

 

ملكیته. وإن كان فی الطبقات البعیده كآبار النفط العمیقة جدّاً فهو وإن لم یعدَّ تابعاً للطبقات العالیة ولا یعدّ فی العرف ملكاً لمالك الأرض، إلّا أنّه إذا استخرجه فإنّه یملكه بالحیازة.

وإن أخرجه غیر مالكه قهراً علیه، فإن أخرج المعدن الواقع فی الطبقات القریبة فلا  یملكه، وهو ملك مالكه یؤدّی خمسه من غیر احتساب مؤونة الإخراج، سواء كان استخراج الغیر له بالتصرّف فی سطح أرضه أو بالتنقیب من تحت الأرض. وإن كان فی الطبقات العمیقة، فإن أخرجه بالنقب من ملكه الشخصی إلى ملك الغیر فهو یملكه بالحیازة، بل وإن أخرجه بالتصرّف فی أرض مملوكة للغیر، فهو وإن كان آثماً بفعله ویكون ضامناً لمالك الأرض بإضراره علیه بتخریب ملكه مثلاً، إلّا أنّه یمكن أن یقال: إنّه أیضاً یملك المعدن الّذی أخرجه.

وإذا كان فی الأرض الموات والأراضی المفتوحة عنوةً فیملكه إمّا بالإحیاء أو بالحیازة. وكیف كان فیجب أداء خمسه فی جمیع الصور.

تنبیه: یمكن أن یقال: إنّ أمر استخراج المعادن الكبیرة الكامنة فی الآبار العمیقة كالنفط وغیره ممّا یكون محلّا ًلحاجة العامّة، ویدور مداره قوام اُمورهم یكون بید الحاكم الشرعی إذا كان الُمخرَج منها زائداً على المتعارف الشخصی.

وبالجملة: إذا كان المعدن مثل ما ذكر، الناظر علیه الحاكم الشـرعی حتى لا یقع باستخراجه ما یضرّ بالمصالح العامّة والسیاسات الاقتصادیة وغیرها. وبعد ذلك كلّه فهذه المسائل تحتاج إلى مزید من التأمّل والبحث، والله هو العالم.

 

موضوع: 
نويسنده: