پنجشنبه: 6/ارد/1403 (الخميس: 16/شوال/1445)

نصاب الكنز

مسألة 10: الظاهر أنّه لا خلاف بین فقهائنا فی اعتبار النصاب فی الكنز.

قال فی الجواهر: «بلا خلاف أجده فیه وإن أطلق بعض القدماء. بل فی الخلاف والغنیة([1]) والسرائر وظاهر التذكرة والمنتهى والمدارك الإجماع علیه، بل فی معقد الأربعة المتأخرة: أنّه عشرون دیناراً، كما أنّ فی معقد الأوّل بلوغ نصاب یجب فی مثله الزكاة».([2])

أقول: مقتضى إطلاق الآیة والروایات ـ إلّا صحیح البزنطی ومرسل المقنعة بناءً على كونه غیر الصحیح ـ عدم اعتبار النصاب فیه. وكأنّ العلماء بنوا فی اعتبار النصاب على صحیح البزنطی، إمّا بناءً على دلالته بالإطلاق على النصاب كما یدلّ على الجنس، أو بناءً على أنّ المراد منه هو خصوص اعتبار النصاب بقرینة مثل مرسل المقنعة وروایات باب المعدن. فعلى هذا إن قلنا بكفایة ذلك فی الجزم بالحكم فهو، وإلّا لو بنینا على أنّ المراد من الصحیح بیان جنس ما یجب فیه الخمس من الكنز فنبقى نحن ومرسل المفید، والاحتجاج به ساقط، أوّلاً :

 

لإرساله، وثانیاً: لأنّ الظاهر أنّه هو الصحیح نقل بالمضمون بحمله على إرادة الكمّیة منه. وإذن لابدّ من القول بعدم اعتبار النصاب، كما هو موافق للاحتیاط.

ثم إنّه بناءً على الأخذ بالصحیح بأنّ المراد منه بیان الكمّیة والمالیة فظاهر قوله×: «ما یجب الزكاة فی مثله ففیه الخمس» أنّه إذا بلغ من حیث المالیة كمّیة یجب فیها الزكاة ـ وهی عشرون دیناراً أو مئتا درهم ـ یجب فیه الخمس، وعلى ذلك یكون المعیار ما بلغ به أوّلاً، أی أقلّهما مالیة، فإن كان العشرون هو الأقل فیجب فیه الخمس ببلوغه إلیه وإن كان الأقلّ مئتی درهم فهو المعیار.

نعم، قد یشكل على ذلك فیما إذا كان من أحد النقدین وبلغ ما یجب فیه الخمس من الآخر، بأن یكون مثلاً من حیث الكمّیة عشـرة دنانیر ومن حیث المالیة مساویاً لمئتی درهم أو أزید. فیمكن أن یقال: إنّ ذلك قرینة على أنّ المراد من الصحیح تعیین نصاب الخمس فی النقدین، وإنّه لا یجب الخمس فی غیرها، ولعلّ لذلك نرى فی معقد إجماع السرائر والتذكرة والمنتهى والمدارك الاقتصار على كونه عشرین دیناراً. ولعلّه الأصل فی اعتبار نصاب الفضّة، وعلیه یلزم وجوب الخمس فیما بلغ الكنز من الفضّة عشرین دیناراً، ولو لم یبلغ نصابها فی الزكاة.

وبالجملة: یستقیم مدلول قوله×: «ما یجب الزكاة فی مثله ففیه الخمس» بناءً على كون وجوب الخمس فی الكنز مختصّاً بالنقدین. إلّا أنّ استظهار أحد هذه الوجوه من الصحیح صعب جدّاً. والقدر المتیقّن وجوب الخمس فی النقدین إذا بلغ كلّ منهما قدر ما یجب فیه الزكاة ـ فی الدینار العشرین وفی الدرهم مأتی درهم

 

ـ وكانا متساویَین فی المالیة، وإلّا فمقتضى الأصل فی سائر الصور عدم الوجوب فعـلاً، وجواز صرفه فی المؤونة قبل مضیِّ السنة.

اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ مقتضى الأصل اللفظی وجوب الخمس فی الكنز وإن لم یبلغ ما یجب فیه الزكاة، والتحدید بالنصاب یدلّ على العفو عن الأقلّ منه، فإذن القدر المتیقن ممّا عفی عن أصل وجوب أدائه أو فوریته هو ما لا یبلغ أحد النصابین، وفی غیره فمقضى الأصل وجوبه، سواء كان من النقدین أو غیرهما، وعلى ذلك فلا  یترك الاحتیاط فی مقام الأخذ بالصحیح، واعتبار النصاب فی الجملة والعمل بالأصل، فتدّبر.

 

([1]) غنیة النزوع، ص129.

([2]) جواهر الکلام، ج16، ص26.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: