پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

نصاب المختلف فی النوع

مسألة 16: إذا اختلف ما یخرج من البحر بالغوص فی النوع، مثل الزبرجد واللؤلؤ والمرجان وغیرها، ولم یبلغ واحد منها بوحدته النصاب لكن بلغ الجمیع النصاب، فالظاهر وجوب الخمس فیه؛ لدلالة ظاهر الأخبار علیه، مثل قوله×: «الغوص والبحر»، فإطلاق مثل ذلك یشمل ما إذا كان واحداً بالنوع أو متعدّداً. بل لا فرق إذا كان ذلك بالشركة أو بالانفراد، وإن كان فیه تأمّل. نعم، فیما یبلغ النصاب بالدفعات دون الدفعة الواحدة إذا لم یكن فی زمان واحد ولم یكن ناویاً للعود، الظاهر عدم الوجوب، وأمّا إذا كان ناویاً للعود فالأظهر الوجوب إذا بلغ النصاب. والله هو العالم.

مسألة 17: الظاهر أنّه لا فرق فی وجوب الخمس بین ما یخرج من الجواهر بالغوص عیناً، أو كان فی بطن حیوان فی البحر فصاده وأخرجه من بطنه. نعم، إذا لم یكن غوصه لإخراج الجواهر بل للصید فوجد الجواهر فی بطنه یمكن أن یقال بعدم الوجوب وكونه من أرباح المكاسب، إلّا أنّ الاحتیاط فیه لا یترك.

وربّما یفرّق فی الصورة الأولى بین ما إذا كان وجود الجواهر فی بطن الحیوان معتاداً وهو یغوص لاصطیاد الحیوان لتصاحب ما فی بطنه فیجب فیه الخمس، وإذا لم یكن ذلك معتاداً ووقع ذلك اتّفاقاً فلا  یجب فیه الخمس من باب الغوص؛ لانصـراف الأدلّة عن ذلك، ولكنّ الاحتیاط أداؤه؛ لصدق عنوان الُمخرَج من البحر علیه. والله هو العالم.

 

موضوع: 
نويسنده: