شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

استخراج المعدن بالغوص

مسألة 18: إذا كان المعدن كمعدن الذهب تحت الماء واستخرج شیئاً منه بالغوص فالظاهر أنّه كاستخراج اللؤلؤ والدرّ. واحتمال دخل خصوصیة تكوّنه فی الماء فی الحكم ضعیف.

نعم، إذا كان استخراجه یحتاج إلى عملیات كالمعادن الواقعة فی البرِّ، الظاهر أنّه محكوم بحكم المعادن، وقد یقال: إنّ الظاهر من قوله× فی صحیحة ابن أبی عمیر: «الخمس على خمسة أشیاء: على الكنوز والمعادن والغوص....» أنّ المعادن الواقعة قبال الغوص هو ما لا یتوقف إخراجه على الغوص، فیختصّ المعدن بما یتكوَّن منه فی البرّ، وأمّا ما یتكوّن منه تحت البحر ویستخرج بالغوص فحكمه حكم الجواهر المتكوّنة فی الماء.

ویمكن أن یقال: إنّ لفظ المعادن تشمل ما كان منها تحت البحر، والغوص أیضاً یشمل ما یخرج من المعادن بالغوص، ولازم ذلك وجوب الخمس فی المعادن البحریة إذا بلغ ما یخرج منه بالغوص دیناراً. ولكن یشكل ذلك بوقوع التعارض بین النصاب المعیّن فی المعدن وبین نصاب الغوص. واُجیب عن ذلك: بأنّ النصاب المعیّن فی المعدن وهو عشرون إنّما یقتضـی الخمس إذا بلغ المعدن عشرین، وبالنسبة إلى الأقلّ منه لا یقتضـی العدم، ودلیل الغوص یقتضـی الوجوب، ولا یزاحم ما لیس فیه الاقتضاء ما فیه الاقتضاء.

وبعبارة اُخرى: دلیل المعدن یثبت الخمس إذا بلغ عشرین دیناراً، وینفیه عن الأقلّ من حیث المعدنیة، ولا ینافی ذلك تعلّق الخمس بالأقلّ من العشرین بجهة

 

اُخرى. وعلى ذلك إلحاق المعادن البحریة فی الحكم بالغوص إن لم یكن أقوى فلا  ریب أنّه أحوط. والله هو العالم.

موضوع: 
نويسنده: