پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

التصرّف فی المال المختلط

مسألة 35: إذا تصرّف فی المال المختلط قبل إخراج خمسه، كما إذا باعه مثلاً، فالمعاملة تقع فضولیاً، إمّا من جانب السادة، أو من مالكه الأصلی المجهول، فإن أمضاها الحاكم الولیّ على الخمس

 

وعلى المال المجهول مالكه یأخذ خمس عوضه، فیؤدّیه: إمّا إلى السادة بناءً على صیرورة خمس مال المختلط بالاختلاط ملكاً للسادة. وعلى المبنى الآخر یجب التصدّق من ثمنه بمقدار یحصل له الیقین بفراغ الذمّة، أو ینتفی به الیقین باشتغال الذمّة. وإلّا فكلّ من الناقل والمنقول إلیه ضامن: إمّا للخمس، أو للحرام الّذی هو فی المال.

وبعد ذلك تتفرّع على المسألة فروع اُخر تظهر للمتأمّل. والله هو العالم.

تذنیب: فیما قلنا بتحلیل المال الحلال المختلط بالحرام بتخمیسه وإن أمكن فرض القدر المتیقّن من الحلال الّذی فیه بل دائماً یمكن، فإذا كان مقدار جمیع المال مائةً وعلمنا بأنّ الخمسین منه حلال فالخمسون الآخر منه إمّا تمامها حرام، أو بعضها حلال وبعضها حرام، لا الحلال المختلط بالحرام، فیمكن أن یقال بالعمل بالقرعة، فیستخرج بها أنّ الخمسین الباقیة كلّها حرام وللغیر، أو لهما بالاشتراك.

فإن خرجت القرعة بالاشتراك ینصّف المال بینهما. ولكن الظاهر أنّ الروایات تشمل المائة من أول الأمر والعلم بتخلیط حلالها بالحرام وإن أمكن إخراج القدر المتیقّن منه. وعلى هذا إذا كان الحلال المختلط ممّا تعلّق به الخمس یجب تخمیسه للاختلاط أوّلاً ثم تخمیس الباقى، لأنّه إمّا من الحلال الّذی تعلّق به الخمس ابتداءً، أو من الحرام الّذی صار حلالاً بالتحلیل. وأمّا بناءً على تخمیس الحلال اولاً بتخمیس القدر المتیقّن منه ثم تخمیس الباقی للاختلاط،

 

فیخرج به الباقی عن تحت أدلّة وجوب تخمیس الحلال المختلط؛ لعدم العلم بالحلال المختلط، فإنّ الباقی: إمّا أن یكون تمامه حراماً، أو بعضه حراماً وبعضه حلالا ، وأین ذلك من الحلال المختلط بالحرام الّذی هو الموضوع للأدلّة، فإذا كان المال خمساً وسبعین واستثنینا منه مثلاً الخمسین المتیقّن كونه الحلال المتعلّق به الخمس وأدّینا خمسه یبقى خمس وعشرون دیناراً، فإن وجب أداء الخمس یجب أداء خمسه، لا خمس خمس وستین، كما هو الظاهر من بعض الأجلّة.

وبالجملة: ففی المسألة مجال للتأمّل، والأقوى إمّا قول المشهور، أو القول بعدم شمول الروایات لما إذا كان الحلال متعلّقاً للخمس. والله هو العالم.

 

موضوع: 
نويسنده: