پنجشنبه: 6/ارد/1403 (الخميس: 16/شوال/1445)

شمول الأرض للزراعیة وغیرها

مسألة 36: على القول بكون الخمس ضعف ما یؤخذ من الأراضی الزراعیة المزروعة فیها الغلّات إذا بلغت حدّ النصاب، فالمراد من الأراضی معلوم. وأمّا إذا كان المراد من الخمس ما یتعلّق بالعین فیأتی الكلام فی أنّ المراد من الأرض هل مطلق الأرض وإن لم تكن مختصّةً بالزروع كأرض المسكن والدكّان والخان والبستان فتشمل الجمیع، أو المراد منها: هی الأرض الزراعیة الخالیة غیر المشغولة بالبناء والأشجار؟([1]) وجهان:

من أنّ إطلاقها یشمل الجمیع، فلا  وجه لاختصاصها بالأرض الزراعیة.

ومن أنّ شراء الأرض لا یصدق على شراء الدار والبستان وإن كانت الدار مشتملة علیها وعلى البناء، والبستان أیضاً مشتمل علیها وعلى الأشجار، فلا  یصدق شراء الأرض على شراء الدار، وهذا موافق للأصل. والله هو العالم.

 


([1]) كما فی المعتبر، ج2، ص624؛ وجامع المقاصد، ج3، ص52.

موضوع: 
نويسنده: