چهارشنبه: 29/فرو/1403 (الأربعاء: 8/شوال/1445)

شراء الأرض المفتوحة عنوة

مسألة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوةً وبیعت تبعاً للآثار، فهل على الذّمّی الّذی اشتراها كذلك الخمس مطلقاً وإن قلنا بعدم دخول الأرض فی المبیع وأنّ المبیع هی الآثار ویثبت فی الأرض حقّ الاختصاص للمشتری، أو یفصّل فیجب على الأوّل دون الثانی؟ الظاهر التفصیل؛ لعدم استظهار الثانی من الصحیح، وللأصل.

ومن الأوّل إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها، فإنّهم مالكون لرقبتها ویجوز لهم بیعها.

موضوع: 
نويسنده: