جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

اشتراط استقرار المنفعة فی وجوب الخمس

مسألة 60: لا ریب فی أنّه لا یجب أداء خمس المنفعة الحاصلة بالعقد الخیاری قبل لزومه، وإنّما الكلام فیما بعد اللزوم هل تكون المنفعة الحاصلة من منافع سنة وقوع العقد، أو سنة تحقّق لزوم المعاملة إن تحقّق فی السنة اللاحقة؟

ربّما یقال: إنّه لا یصدق الفائدة عرفاً إلّا من سنة تحقّق اللزوم.

وقد یقال: بأنّ سقوط الخیار أو مضیّ زمانه الّذی كان لذی الخیار كافٍ للاستقرار الواقعی، على نحو الشرط المتأخّر، فإذا تحقّق كشف عن استقراره من حین العقد، فیكون الربح الحاصل من المعاملة من أرباح السنة السابقة.

وذكر بعض المعاصرین من الأعلام([1]): أنّ الّذی ینبغی أن یقال: هو التفصیل فی المقام، فلا  یستقیم الإطلاق لا على قول صاحب العروة ولا على قول هذا القائل؛ وذلك لأنّ من المعلوم أنّ المال المشترى بالبیع الخیاری تكون قیمته أقلّ ممّا إذا اشتری بالبیع اللازم، فحینئذ إن اشترى ما قیمته بالبیع اللازم عشـرة وبالبیع الخیاری ثمانیة بالثمانیة فلا  ربح له به، فإذا لزم البیع فی السنة الآتیة فسنة

 

الربح تكون هذه السنة؛ لأنّ فیها یتحقّق موضوعه.

نعم، فی المعاملة الخیاریة یتحقّق الربح عند العقد إن اشترى المال الّذی قیمته بالمعاملة الخیاریة ثمانیة بخمسة آلاف، فإنّ له بیعه من شخص آخر بثمانیة. فعلى هذا لیس المیزان فی صدق الربح سنة العقد ولا سنة اللزوم مطلقاً، بل هو مقیّد بمبلغ الشراء إن كان بأقلّ ممّا هو قیمته بالبیع الخیاری یعدّ الربح من السنة الماضیة، وإن كان أقلّ ممّا هو قیمته بالبیع اللازم فیعدّ من السنة الآتیة، والله هو العالم.

 

([1]) المستند فی شرح العروة الوثقی، ج25، ص246 ـ 247.

موضوع: 
نويسنده: