جمعه: 31/فرو/1403 (الجمعة: 10/شوال/1445)

حكم الشراء قبل أداء الخمس

مسألة 81: قال فی العروة: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جاریةً لا یجوز له وطؤها، كما أنّه لو اشترى به ثوباً لا تجوز الصلاة فیه، ولو اشترى به ماءً للغسل أو الوضوء لم یصحَّ، وهكذا.([1])

أقول: استدرك على ذلك بأنّه یكون إذا وقع الشراء بعین ما فیه الخمس، وأمّا الشراء بما فی الذمة وبالثمن الكلّی والأداء بمال لم یخمَّس فلا  یضرّ بصحّة المعاملة،

 

ولا یوجب وقوعها فضولیاً. نعم، لا تفرغ ذمّة المشتری به، كما أنّه لا یخرج الخمس من ملكیة السادة، كما إذا أدّى الثمن الكلّی من مال غصبی آخر. نعم إذا وقع بالعین الّذی لم یخمّس لا یملك ممّا اشتراه ما هو مقابل الخمس، فهو یكون بینه وبین أرباب الخمس بالشركة.

ومن هذا یمكن أن یقال فی بعض المسائل السابقة: إنّ المعاملات الواقعة إن وقعت على الثمن الكلّی لا یترتّب علیها بعض ما ذكر، وحتى على ما قوّاه العَلَمان صاحب الجواهر&([2]) والشیخ الأنصاری+ یقال: إنّه مختصّ بما إذا وقعت المعاملة بعین الخمس.([3]) اللّهمّ إلّا أن یقال بالفرق بین بیع الربح بالثمن الكلّی وبین شراء شیء كالماء بالثمن الكلّی، ففی الأوّل لا یملك البائع ما یقابل من الثمن الربح، دون الثانی فإنّه یملك المشتری المبیع كلّه.

ثم اعلم أنّ ما استثناه صاحب العروة فی ذیل المسألة مبنیّ على كون تعلّق الخمس بالربح على نحو الكلّی فی المعیّن.

 

([1]) العروة الوثقی، ج4، ص302.

([2]) جواهر الكلام، ج16، ص57.

([3]) کتاب الخمس للشیخ الأنصاری، ص380.

موضوع: 
نويسنده: